الفتاوی المنتخبة - الحائري، السيد كاظم - الصفحة ٣٨٦ - * كتاب البيع
٢ ـ وما حكم بيع الذهب مع كون الثمن في الذمّة؟
٣ ـ وهل يختلف الحكم فيما إذا كان الذهب مسكوكاً بالسكّة المتعارفة اليوم؟
الجواب: ١ ـ إن كان أحد العوضين على الأقلّ عينيّاً حتّى لا يدخل في بيع الكالي بالكالي، ولم يكونا مسكوكين معاً بسكّة حكوميّة حتّى لا يدخل في بيع الصرف المشترط فيه التقابض في المجلس، وتمّ التحرّز من حصول الربا المعاملي، صحّ.
٢ ـ إن لم يكن مسكوكاً بالسكّة الحكوميّة جاز.
٣ ـ السكّة الحكوميّة المتعارفة اليوم في العوض والمعوّض يُدخِل المعاملة في بيع الصرف، فتلحقها أحكامه.
(المسألة: ٤) ما حكم الدلاّليّة في الشريعة، والدلاّل يأخذ حقّ البيع والشراء من البيّعين؟
الجواب: لا بأس بذلك.
(المسألة: ٥) قد نويت السفر إلى سوريا لغرض معالجة مرض أصابني بعد أن عجز الأطبّاء في إيران عن معالجتي، وإنّني أودُّ إخراج بعض المال لغرض العلاج، وذلك عن طريق إعطائها لأشخاص في داخل ايران بـ (التومان) ثمّ أستلم المال في سوريا بـ (الليرة)، فما هو حكم الشرع المقدّس في هذه المسألة؟
الجواب: إن كنت غير جازم بمنع الدولة الإسلاميّة المباركة عن ذلك، فهو جائز لك، إلّا أنّ التقابض بين عملتين لبلدين يجب أن يكون في وقت واحد.
(المسألة: ٦) هل يجوز أن يشتري شخصٌ بالوكالة عن آخر الذهب ثمّ يبيعه على نفسه بالوكالة أيضاً نسيئةً بأكثر من ثمنه؟
الجواب: الأحوط وجوباً ترك هذا العمل.
(المسألة: ٧) تعهّد شخص ببناء بيت لي على أن يستلم نصف قيمته المتّفق