الفتاوی المنتخبة - الحائري، السيد كاظم - الصفحة ١١٩ - الفصل الخامس مسائل في أحكام الميّت
الجواب: يجب تغسيل المسلم الميّت ولو كان صغيراً أو ولد زنا، وأمّا السقط فإن تمّت له ستّة أشهر وجب تغسيله، بل وحتّى قبل ذلك لو كان قد استوت خلقته فالأحوط وجوباً تغسيله.
(المسألة: ١٩٥) هل الشهيد الآن يغسّل ويكفّن؟
الجواب: إن لم يكن الشهيد شهيداً في ساحة القتال، يغسّل ويكفّن.
(المسألة: ١٩٦) مَن هو الشهيد الذي يسقط وجوب تغسيله؟
الجواب: هو المسلم الذي قُتل في المعركة المشروعة من أجل الإسلام ولم يُدركه المسلمون حيّاً.
(المسألة: ١٩٧) القطعة المنفصلة من الميّت قبل الاغتسال ما حكمها؟
الجواب: تغسَّل، ومسّها قبل التغسيل يوجب غسل مسّ الميّت.
(المسألة: ١٩٨) لو أوصى الميّت إلى غير الوليّ هل يجوز ذلك من غير استئذان منه؟
الجواب: نعم يجوز.
(المسألة: ١٩٩) هل تشترط المماثلة بين المغسِّل والميّت في الذكورة والاُنوثة؟
الجواب: نعم تشترط المماثلة، ولكن يستثنى من ذلك الزوج والزوجة والطفل الصغير غير المميّز.
(المسألة: ٢٠٠) ما هي الاُمور التي تعتبر في المغسِّل؟
الجواب: البلوغ والعقل والإسلام والمماثلة في غير من مضى استثناؤه.
(المسألة: ٢٠١) لو لم يوجد المماثل حتّى الكتابي ما هو الحكم في هذه الحالة؟
الجواب: إن وجد من المحارم غير المماثل كالاُخت والاُمّ غسّله المَحرَم غير المماثل، وإلّا سقط الغسل.
(المسألة: ٢٠٢) قبل الشروع في غُسل الميّت هل يجب إزالة النجاسة عن جميع بدنه، أو يكفي غسل كلّ عضو قبل تغسيله؟
الجواب: يكفي الثاني.