الفتاوی المنتخبة - الحائري، السيد كاظم - الصفحة ١٦٨ - الفصل الرابع مسائل في صلاة وصيام المسافر
الجواب: إن كان واثقاً بأنّه سيبقى سنين في البلد الثاني والذي استقرّ فيه بالفعل كان هذا البلد وطناً له، أي: أنّ صلاته فيه تامّة.
(المسألة: ١٦٩) ما هو حكم الزوجة التي تزور وطن زوجها (الذي هو غير وطنها) بمفردها مع كون زوجها متردّداً في الإعراض عن وطنه، أو مع كونه جازماً بعدم الإعراض؟
الجواب: إن كانت الزوجة غير مقيمة مع الزوج لأنّها لم يتمّ زفافها بعدُ مثلاً، فهي في بيت أبيها لكنّها تزوره في وطنه، فهي تعتبر في وطن الزوج مسافرة.
(المسألة: ١٧٠) هل تعدّ مدينة طهران من المدن الكبيرة؟
الجواب: لا نقول بالفرق في الحكم بين البلاد الكبيرة والصغيرة.
(المسألة: ١٧١) هل الخروج عن حدّ الترخّص مخلٌّ بقصد الإقامة؟
الجواب: لو كان بمقدار لا يختلّ معه عرفاً صدق عنوان الإقامة فلا إشكال فيه.
(المسألة: ١٧٢) لو أقمت مدّة عشرة أيّام وأتممت العشرة فهل يجوز لي أن أخرج إلى ما دون المسافة الشرعيّة؟
الجواب: في رأيي أنّه بعد نيّة الإقامة وتماميّتها أي: تماميّة العشرة لا مانع من التحرّك داخل المسافة، ولا يوجب القصر.
(المسألة: ١٧٣) كنت أسكن محافظة الناصريّة، ثمّ ارتحلت إلى العمارة وصلّيت تماماً في محافظة العمارة لمدّة ستّة أشهر بدون أن أنوي إقامة فيها ولم أنوِ الرجوع إلى محافظة الناصريّة، فما حكم صلاتي؟
الجواب: إن كنت معرضاً عن استيطان الناصريّة أو مستوطناً للعمارة فصلاتك صحيحة.
(المسألة: ١٧٤) سيّدي، أنا في الجمهوريّة الإسلاميّة منذ عشرة أشهر تقريباً وقلّدت سماحتكم قريباً، وإنّي باق في إيران إلى أن يفرّج الله ولا أعلم متى