الفتاوی المنتخبة - الحائري، السيد كاظم - الصفحة ٥٥٧ - الفصل العاشر مسائل في التزيّن
الفصل العاشر
مسائل في التزيّن
(المسألة: ٢٧٦) هل يجوز النظر إلى النساء اللاتي لا ينتهين إذا كنّ متزيّنات وكان النظر بلا شهوة ولا ريبة؟
الجواب: نعم.
(المسألة: ٢٧٧) ما هو المرجع في الحكم على الشيء بأنّه زينة بالنسبة للمرأة؟
الجواب: المرجع هو العرف.
(المسألة: ٢٧٨) هل يعدّ ما تعارف لدى النساء من إزالة بعض الشعر من الحاجبين والوجه زينة؟
الجواب: ليس هذا من الزينة المحرّم إبرازها.
(المسألة: ٢٧٩) هل يعتبر الكحل بجميع أنواعه من الزينة؟
الجواب: ما كان متعارفاً في سالف الزمان من الكحل الأسود ليس من الزينة التي يحرم إبرازها.
(المسألة: ٢٨٠) هل يكون الستر واجباً حين استعمال الكحل للعلاج؟
الجواب: لا يجب ستر الوجه عند استعمال الكحل الأسود.
(المسألة: ٢٨١) هل تعتبر الحلقة والخاتم في كفّ المرأة من الزينة المحرّم إظهارها؟
الجواب: لا تعتبر الحلقة ولا الخاتم من الزينة المحرّم إظهارها.
(المسألة: ٢٨٢) ما هو حكم الزينة بالنسبة للمرأة على وجهها وكفّيها بناءً على جواز كشفهما؟ وما مدى حدود الزينة إن كانت جائزة؟
الجواب: الزينة التي كانت مألوفة في زمن المعصومين(عليهم السلام) كالكحل الأسود أو الخاتم جائزة.