الفتاوی المنتخبة - الحائري، السيد كاظم - الصفحة ٥٥٨ - الفصل العاشر مسائل في التزيّن
(المسألة: ٢٨٣) هل يجوز للمرأة أن تكشف وجهها وكفّيها؟ وعلى فرض الجواز هل يجوز لها تزجيج الحاجبين، أو وضع شيء من المساحيق على وجهها أو كفّيها مع خروجها في الشارع؟
الجواب: يجوز من دون وضع المساحيق.
(المسألة: ٢٨٤) أ ـ هل يجوز للمرأة أن تضع العدسات اللاصقة الملوّنة خارج بيتها وهل تعتبر من الزينة؟
ب ـ هل يجوز للمرأة وضع الحنّاء على راحة كفّيها وإظهاره للرجل الأجنبيّ؟
الجواب: اللاصق من الزينة التي لا يجوز إظهارها للأجنبيّ، وأمّا الحنّاء في الكفّ فلا إشكال فيه.
(المسألة: ٢٨٥) لو لبست المرأة قبعة مغطّاة بالشعر الطبيعي أو الاصطناعي (وهو ما يسمّى بالباروكة) بحيث سترت بذلك ما عدا وجهها، فهل يكفي ذلك في تحقيق الحجاب الشرعي بناءً على عدم وجوب ستر الوجه؟ وهل يفرق الأمر فيما لو ظهرت بذلك أجمل ممّا هي عليه في وضعها الطبيعي بحيث يعدّ ذلك زينة لها ولو لم تقصد هي التزيّن بذلك، أو لا؟
الجواب: لا يجوز ذلك؛ لأنّ الشعر سواءٌ كان حقيقيّاً أو كان باروكة يعتبر زينة في ذاته حتّى ولو لم تظهر بذلك أجمل، فيشمله قوله تعالى: (وَلا يُبْدينَ زينَتَهُنَّ).
(المسألة: ٢٨٦) هل يجوز للمرأة التي تملك عبداً أن تظهر زينتها أمامه؟
الجواب: الأحوط الترك.
(المسألة: ٢٨٧) هل يمكن الاستفادة من الألوان الفاتحة في الثياب مع المحافظة على حدود الحجاب الشرعي؟
الجواب: إذا كانت تلك الملابس تُعدّ من الزينة فلا يخلو ذلك من إشكال طبقاً للآية: (ولا يُبدينَ زينَتَهنَّ)، وإذا لم تُعدّ من الزينة فلا إشكال في استعمالها.