الفتاوی المنتخبة - الحائري، السيد كاظم - الصفحة ١٨٩ - الفصل السادس مسائل في قضاء الصلاة
الجواب: أنت مخيّر في اختيار المقدار الذي تحبّ أن تقضي عنه.
(المسألة: ٢٦٨) ماذا يفعل قاضي الصلاة عن شخص ميّت وقد نسي اسم الميّت المقضيّ عنه بعد أن قضى عنه مجموعة من الصلوات؟
الجواب: إن أمكنه تعيين الميّت بأيّ عنوان إجماليٍّ كعنوان (من استؤجرتُ لأجله) كفى ذلك ولو لم يعرف الاسم.
(المسألة: ٢٦٩) بعض النساء عند ما تنتهي عادتهنّ لا يغتسلن غسل الحيض بصورة الغسل الترتيبي ولا الارتماسي، بل يغسلن أبدانهنّ كيفما اتّفق، والآن وبعد الانتباه إلى التقليد يسألن عن أعمالهنّ السابقة، فهل حكمها الصحّة، أو تجب الإعادة؟
الجواب: تجب إعادة الصلاة.
(المسألة: ٢٧٠) إذا كانت المرأة مستحاضة بالاستحاضة المتوسّطة ولم تنهض من نومها إلّا بعد شروق الشمس، فهل تأتي بالغسل الواجب عليها بعد نهوضها، أي: قبل أداء الصبح قضاءً، أو قبل صلاة الظهر؟
الجواب: تغتسل لصلاة الظهر، وأمّا صلاة الصبح فتقضيها بعد البرء من الاستحاضة وبعد غُسل النقاء.
(المسألة: ٢٧١) امرأةٌ تصلّي ومن بعد مدّة من الزمن اختبرها زوجها في كيفيّة أداء الصلاة، فوجد عندها نقصاً في التشهّد هو عدم ذكر الصلاة تارة، وعدم قراءة التشهّد قبل التسليم تارةً اُخرى، فهل تبطل صلاتها؟ وإذا بطلت صلاتها وهي لا تعلم كم فاتها من الصلاة على هذه الحالة فما هو المقدار الواجب عليها من القضاء؟
الجواب: ما صلّتها مع الخطأ المذكور معتقدة صحّة صلاتها لم تكن عليها إعادة ولا قضاء. أمّا إن كان عملها مع الشكّ في الصحّة من دون سؤال تساهلاً في الدين فعليها الإعادة أو القضاء، ومع الشكّ في مقدار ما فات في مورد القضاء تبني على أقلّ المقدار المحتمل.