الفتاوی المنتخبة - الحائري، السيد كاظم - الصفحة ١٨٧ - الفصل السادس مسائل في قضاء الصلاة
الجواب: يجوز ذلك بشرط أن لا يضرّ بالترتيب المشترط بين الظهرين، وبين المغرب والعشاء.
(المسألة: ٢٦٠) لو صلّى أحدٌ مؤتمّاً باعتقاد عدالة الإمام، ثمّ بعد انتهاء الوقت ظهر له فسقه، فهل صلاته صحيحة؟ وهل هناك فرق بين صلاة الجمعة وغيرها؟
الجواب: في غير صلاة الجمعة صلاته صحيحة بشرط أن لايكون قد أخلّ بركن لصلاة الفرادى، من قبيل زيادة الركوع في مورد جوازها في صلاة الجماعة، أمّا صلاة الجمعة فتبطل بذلك.
(المسألة: ٢٦١) هل يجوز أن نصلّي صلاة الإيجار عن الميّت جماعة، نجمع عدداً من المصلّين بعدد أيّام السنة ونصلّي له صلاة يوم واحد بنيّة النيابة عن الميّت؟
الجواب: نعم يجوز.
(المسألة: ٢٦٢) شخص أخذ صلاة إيجار ولم يشترط عليه المؤجر أيّ شرط، ولكنّه عندما راجع الرسالة العمليّة وجد فيها أنّ من أخذ صلاة بدون شرط كان عليه أن يأتي بالمستحبّات المتعارفة، فما المقصود من المتعارفة؟
الجواب: المقصود هي المستحبّات التي لا تترك عادة من قبل الناس الاعتياديّين في صلواتهم كالقنوت.
(المسألة: ٢٦٣) إذا استُؤجِر للصلاة عن ميّت شخصٌ وكان عقد الإجارة مطلقاً، فهل تنصرف إلى الصلاة العرفيّة من حيث الكيفيّة والمستحبّات، أو إلى عرف الناس الاعتياديّين عندما يصلّون فرادى، أو إلى عرف الذين يعملون بالإجارة. ولو شكّ الأجير بأنّ العرف يعمل بهذا المستحبّ الكذائي أو لا، فهل المرجع هنا هو البراءة، أو الاحتياط؟
الجواب: الأحوط أن لا يكون العمل في المستحبّات بأقلّ ممّا هو متعارف لدى