الفتاوی المنتخبة - الحائري، السيد كاظم - الصفحة ١٨٦ - الفصل السادس مسائل في قضاء الصلاة
(المسألة: ٢٥٤) أقمت اُسبوعاً وصلّيت تماماً، وفي نهاية الاُسبوع حصلت لي سفرة ضروريّة فسافرت، فهل عليَّ قضاء الصلاة قصراً؟
الجواب: إن كنت ناوياً للإقامة عشرة أيّام ثمّ عدلت فلا حاجة إلى القضاء.
(المسألة: ٢٥٥) هل يشترط الترتيب في صلاة القضاء؟
الجواب: لا يشترط فيها الترتيب إلّا الصلوات التي هي مرتّبة فيما بينها، كالمغرب والعشاء، أو الظهر والعصر.
(المسألة: ٢٥٦) قرأت في أحكام القضاء: «لا يجب قضاء ما فات في زمان الصبا أو الجنون أو الإغماء أو الكفر الأصلي» فهل يشملني؟ علماً بأ نّني من عائلة مسلمة اسميّاً ولم أكن اُؤمن بالرسول (صلى الله عليه وآله) ولا بالإسلام، ولم أصم يوماً في عمري، ولم اُصلّي إلّا بعد أن آمنت واتّبعت مذهب أهل البيت (عليهم السلام) منذ نحو سنتين، والتزمت من وقتها ـ نسأل الله الثبات ـ السؤال: هل يجب عليّ قضاء صيام وصلاة ما فاتني، أي: نحو ١١ سنة منذ لحظة البلوغ؟
الجواب: ليس عليك ما فاتك من الصيام وصلاة حال الكفر.
(المسألة: ٢٥٧) أفتونا مأجورين في وجوب قضاء الصلوات التي فاتت الأب عصياناً على الابن الأكبر؟
الجواب: الأحوط وجوباً أو الأقوى إلحاق فرض العصيان بفرض عدم العصيان.
(المسألة: ٢٥٨) إذا مات المصلّي وهو لم يصلِّ العصر وصلّى الظهر فقط، وكان في نيّته أن يصلّي العصر في وقتها، فهل في ذمّته صلاة؟
الجواب: إن كان قد مضى عليه زمان من أوّل الوقت كان بالإمكان أن يصلّي فيه الظهر والعصر ولكن لم يصلِّ العصر إلى أن مات، فذمّته مشغولة بصلاة العصر.
(المسألة: ٢٥٩) هل تصحّ الصلاة قضاءً عن الميّت جماعة إماماً ومأموماً في آن واحد وفي وقت واحد، عن شخص متوفّىً واحد؟