الفتاوی المنتخبة - الحائري، السيد كاظم - الصفحة ١٢١ - الفصل الخامس مسائل في أحكام الميّت
الاُمّ فالأحوط تقديم كفن الزوجة.
(المسألة: ٢١٢) هل تكفين الميّت واجب كفائي؟ وما هي الأثواب الواجبة لذلك؟
الجواب: نعم، والأثواب ثلاثة: المئزر والقميص والإزار.
(المسألة: ٢١٣) هل يجوز التكفين بالمغصوب في حالة الاضطرار؟ وهل يجوز بالحرير الخالص؟
الجواب: يجوز الثاني في الاضطرار دون الأوّل.
(المسألة: ٢١٤) هل يجوز التكفين بجلد الميتة وبالنجس الذي عفي عنه في الصلاة؟
الجواب: لا نرخّص في ذلك.
(المسألة: ٢١٥) لو تنجّس الكفن قبل الوضع في القبر هل يجب إزالة النجاسة عنه؟
الجواب: نعم.
(المسألة: ٢١٦) كفن الزوجة وسائر مؤن تجهيزها هل هي واجبة على الزوج؟
الجواب: نعم.
(المسألة: ٢١٧) لو مات الزوج بعد زوجته أو قبلها أو مقارناً لها ولم يكن له مال إلّا بمقدار كفن واحد هل يقدّم عليها؟
الجواب: يقدّم عليها، وتكفّن الزوجة عندئذ من تركتها.
(المسألة: ٢١٨) هل يلحق بالزوجة في وجوب الكفن من وجبت نفقته من الأقارب؟
الجواب: لا.
(المسألة: ٢١٩) راكب البحر مع تعذّر إيصال الميّت إلى البر لخوف فساده أو لمانع آخر أو تعسّره ما هو حكم تغسيله وتكفينه ودفنه؟
الجواب: يفعل به المقدار المتيسّر من الغسل أو التيمّم والتكفين، ثمّ يوضع في وعاء صلب يتّسع لجثمانه، ويحكم من كلّ جهاته، ويلقى في البحر.
(المسألة: ٢٢٠) رجل يقول: توفّي عمّي في إيران، ودفن أمانة حتّى ينقل إلى أرض الغري، فهل يجوز نقله بعد تطاول المدّة؟ وهل يحصل إثم عندما لا ينقل؟