الوجیز في الفقه الإسلامی(فقه العهود و المواثيق)
(١)
المقدمة
٥ ص
(٢)
1- احكام الوصية
٧ ص
(٣)
الوصية في الكتاب والسنة
٩ ص
(٤)
ماهي الوصية؟
١٦ ص
(٥)
عند اقتراب الموت
١٩ ص
(٦)
الوصايا المالية
٢٣ ص
(٧)
الموصي والموصى له
٢٩ ص
(٨)
الموصي
٣٠ ص
(٩)
الموصى له
٣١ ص
(١٠)
الوصي
٣٢ ص
(١١)
القيمومة على الصغار
٣٦ ص
(١٢)
تغيير الوصية وأجرة الوصي
٣٨ ص
(١٣)
التراجع عن الوصية
٣٩ ص
(١٤)
الأجرة
٤٠ ص
(١٥)
كيف ينعقد النذر؟
٤٣ ص
(١٦)
ما هو النذر؟
٤٤ ص
(١٧)
الناذر
٤٥ ص
(١٨)
أقسام النذر
٤٦ ص
(١٩)
المنذور
٤٩ ص
(٢٠)
الوفاء بالنذر
٥١ ص
(٢١)
أحكام النذر
٥٣ ص
(٢٢)
أحكام العهد
٥٨ ص
(٢٣)
اليمين في الكتاب والسنة
٦٣ ص
(٢٤)
1 - معنى اليمين
٦٣ ص
(٢٥)
2 - مواقع اليمين
٦٤ ص
(٢٦)
3 - الأيمان المحرمة
٦٥ ص
(٢٧)
4 - نكث الأيمان
٦٧ ص
(٢٨)
5 - يمين الإثبات
٧٠ ص
(٢٩)
1 - أقسام اليمين
٧٣ ص
(٣٠)
2 - عقد اليمين
٧٨ ص
(٣١)
3 - شروط اليمين
٨٠ ص
(٣٢)
الشرط الأول أهلية الحالف
٨٢ ص
(٣٣)
الشرط الثاني الحلف بالله
٨٢ ص
(٣٤)
الشرط الثالث التلفظ باليمين
٨٣ ص
(٣٥)
الشرعية والقدرة
٨٤ ص
(٣٦)
الشرط الرابع عدم مخالفة الشرع
٨٦ ص
(٣٧)
الشرط الخامس القدرة
٨٧ ص
(٣٨)
4 - الأيمان الباطلة ومخالفة اليمين
٨٨ ص
(٣٩)
الأيمان الباطلة
٨٩ ص
(٤٠)
مخالفة اليمين
٩٠ ص
(٤١)
تمهيد
٩٥ ص
(٤٢)
1 - الصغير
٩٩ ص
(٤٣)
ألف أحكام الصغير
١٠٢ ص
(٤٤)
زوال الحجر
١٠٤ ص
(٤٥)
باء - ولاية الطفل
١٠٥ ص
(٤٦)
2 - المجنون
١٠٧ ص
(٤٧)
3 - السفيه
١٠٩ ص
(٤٨)
ولاية السفيه
١١١ ص
(٤٩)
أحكام السفيه
١١١ ص
(٥٠)
4 - المفلس
١١٣ ص
(٥١)
ما هو الإفلاس؟
١١٤ ص
(٥٢)
أحكام المفلس
١١٥ ص
(٥٣)
1 - مقادير الكفارات
١١٩ ص
(٥٤)
1 - القتل عمدا
١٢٢ ص
(٥٥)
2 - الإفطار بالحرام
١٢٣ ص
(٥٦)
3 - القتل خطأ
١٢٣ ص
(٥٧)
4 - الظهار
١٢٣ ص
(٥٨)
5 - الإفطار العمدي
١٢٣ ص
(٥٩)
6 و 7 - مخالفة العهد،
١٢٤ ص
(٦٠)
8 - إفطار القضاء
١٢٤ ص
(٦١)
9 - حنث اليمين
١٢٤ ص
(٦٢)
10 - حنث النذر
١٢٤ ص
(٦٣)
11 - الجزع في المصاب
١٢٤ ص
(٦٤)
2 - أحكام الكفارات
١٢٥ ص
(٦٥)
تتابع الصيام
١٢٧ ص
(٦٦)
الإطعام
١٢٧ ص
(٦٧)
الكسوة
١٢٨ ص
(٦٨)
البدائل
١٢٨ ص

الوجیز في الفقه الإسلامی(فقه العهود و المواثيق) - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٢٠ - عند اقتراب الموت

٢- وقال الإمام جعفر الصادق عليه السلام:

(إذا اشتكى العبد، ثم عوفي، فلم يُحدِث خيراً ولم يكفَّ عن سوء، لقيت الملائكة بعضها بعضاً- يعني حفظته- فقالت: إنّ فلاناً داويناه فلم ينفعه الدّواء). [١]

٣- وقال الإمام علي عليه السلام:

(الوصيّة تمام ما نقص من الزكاة). [٢]

٤- قال محمدبن عبد الجبّار: كتبتُ إلى العسكري عليه السلام: إمرأة أوصت إلى رجل وأقرّت له بِدَيْن: ثمانية آلاف درهم، وكذلك ما كان لها من متاع البيت من صوف وشعر وشبه وصفر ونحاس وكل مالها أقرّت به للموصى إليه، وأشهَدتْ على وصيّتها، وأوصت أن يحجّ عنها من هذه التركة حجّتان، وتُعطى مولاة لها أربعمأة درهم، وماتت المرأة وتركت زوجاً، فلم ندر كيف الخروج من هذا واشتبه علينا الأمر ..

فكتب عليه السلام بخطّه:

(إن كان الدَّيْن صحيحاً معروفاً مفهوماً، فَيُخرَج الدَّيْن من رأس المال إن شاء الله، وإن لم يكن الدَّيْن حقاً أنفذَ لها ما أوصت به من ثلثها كفى أولم يكفِ). [٣]


[١] - وسائل الشيعة، ج ٢، كتاب الطهارة، أبواب الإحتضار، ح ٤، ص ٦٥٨.

[٢] - المصدر، ج ١٣، كتاب الوصايا، باب ٢، ح ١، ص ٣٥٣.

[٣] - المصدر، باب ١٦، ح ١٠، ص ٣٧٩.