الوجیز في الفقه الإسلامی(فقه العهود و المواثيق) - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٨١ - ٣ - شروط اليمين
٤ وسُئل الإمام الرضا عليه السلام عن رجل حَلَف وضميرهُ على غير ما حَلَف؟. فقال الإمام:
(اليمين على الضمير). [١]
٥ وروي عن الامام علي عليه السلام أنه قال
: (إذا قال الرجل: أقسمتُ أو حلفتُ فليس بشيء حتى يقول: أقسمتُ بالله أو حلفتُ بالله). [٢]
٦ وسُئل الإمام الصادق عليه السلام عن رجلٍ حَلَف أن ينحر ولده، فقال عليه السلام:
(هذا من خطوات الشيطان)
وقال
: (كل يمين بغير الله فهي من خطوات الشيطان). [٣]
٧- قال زرارة: سألتُ أبا جعفر عليه السلام عن قوله تعالى: (فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْراً) فقال عليه السلام:
(إنّ أهل الجاهلية كان من قولهم: كلا وأبيك، وبلى وأبيك، فأُمِروا أن يقولوا: لا والله وبلى والله). [٤]
الأحكام:
اليمين التي يجب الوفاء بها، وتترتَّب الكفّارة على حنثها لا تنعقد إلا بشروط هي:
[١] ١- وسائل الشيعة، ج ١٦، كتاب الأيمان، الباب ٢١، ص ١٤٩، ح ١.
[٢] ٢- المصدر، الباب ١٥، ص ١٤٢، ح ٣.
[٣] ٣- المصدر، ح ٥.
[٤] ٤- المصدر، ح ٦.