الوجیز في الفقه الإسلامی(فقه العهود و المواثيق) - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٨٠ - ٣ - شروط اليمين
٣- شروط اليمين
السُنَّة الشريفة:
١ روي عن الامام الصادق عليه السلام قوله:
(لا يمين في غضب، ولا في قطيعة رحم، ولا في جبر، ولا في إكراه.)
فقيل له: أصلحك الله، فما فرقٌ بين الجبر والإكراه؟ فقال:
(الجبر من السلطان، ويكون الإكراه من الزوجة والأم والأب، وليس ذلك بشيء). [١]
٢ وقال عليه السلام:
(إذا حلف الرجل تقيّةً لم يضرّه إذا هو اكره واضطُرَّ إليه).
وقال:
(ليس شيءٌ مما حَرَّم الله إلّا وقد أحلَّه لمن اضطُرّ إليه). [٢]
٣ روى مسعدة بن صدقة: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول في قول الله عزوجل: (لا يُؤَاخِذُكُمْ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ) [٣]:
(اللغو قول الرجل لا والله، وبلى والله، ولا يَعقد على شيء). [٤]
[١] ١- وسائل الشيعة، ج ١٦، كتاب الأيمان، الباب ١١، ص ١٣٢، ح ١١.
[٢] ٢- المصدر، الباب ١٢، ص ١٣٧، ح ١٨.
[٣] - المائدة، ٨٩.
[٤] ٤- المصدر، الباب ١٧، ص ١٤٤، ح ١.