الوجیز في الفقه الإسلامی(فقه العهود و المواثيق) - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٧٤ - ١ - أقسام اليمين
قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا وَتَذُوقُوا السُّوءَ بِمَا صَدَدْتُمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ) (النحل، ٩٤).
السُنَّة الشريفة:
١ روي عن الإمام الصادق عليه السلام قوله:)
الأيْمان ثلاث: يمين ليس فيها كفّارة، ويمين فيها كفّارة، ويمين غموس توجب النار. فاليمين التي ليس فيها كفّارة: الرجل يحلف على باب برٍّ أن لا يفعله، فكفّارته أن يفعله.واليمين التي تجب فيها كفّارة: الرجل يحلف على باب معصيةٍ أن لا يفعله فيفعله فيجب عليه الكفارة.
واليمين الغموس التي توجب النار: الرجل يحلف على حق امرءٍ مسلم على حبس ماله). [١]
٢ وجاء عن الإمام الصادق عليه السلام عن آبائه الطاهرين عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم (في حديث المناهي):
(ونهى عن اليمين الكاذبة، وقال: إنها تترك الديار بلاقع. وقال: من حلف بيمين كاذبة صبراً ليقطع بها مال امرءٍ مسلم لقي الله عزوجل وهو عليه غضبان، إلّا أن يتوب ويرجع). [٢]
٣ وروى الإمام الصادق عن آبائه الكرام عن علي عليهم
[١] - وسائل الشيعة، ج ١٦، كتاب الأيْمان، الباب ٩، ص ١٢٧، ح ١
[٢] المصدر، الباب ٤، ص ١٢١، ح ١٤.