الوجیز في الفقه الإسلامی(فقه العهود و المواثيق) - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٥٩ - أحكام العهد
السُنَّة الشريفة:
١- روي عن أميرالمؤمنين عليه السلام قوله:
(من دلائل الإيمان: الوفاء بالعهد). [١]
٢- وروي عنه عليه السلام أنه قال:
(قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا إيمان لمن لا أمانة له، ولادين لمن لاعهد له). [٢]
٣- وجاء في حديث أبي بصير عن أحدهما (الباقر أو الصادق) عليهما السلام أنه قال:
(من جعل عليه عهداً لله وميثاقه في أمرٍ لله فيه طاعة فحنَثَ، فعليه عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكيناً). [٣]
الأحكام:
١ العَهْد هو الالتزام بشيء، ولا ينعقد العهد بالنيّة القلبية فقط، بل يفتقر إلى التلفظ بالعبارة الدالة عليه، وعبارة العهد أن يقول:" عاهدت الله أن أفعل كذا ..." أو" علي عهد الله أن أفعل كذا ...".
٢ أحكام العهد هي نفس أحكام النذر إلا في مسألة واحدة وهي ما وقع عليه العهد، حيث لا يجب أن يكون طاعة أو عملًا
[١] - مستدرك الوسائل، أبواب النذر والعهد، الباب ١٨، ح ٥.
[٢] - المصدر، ح ٣.
[٣] - وسائل الشيعة، ج ١٦، كتاب النذر والعهد، الباب ٢٥، ح ٢، ص ٢٠٦.