الوجیز في الفقه الإسلامی(فقه العهود و المواثيق) - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٥٦ - أحكام النذر
٤ إذا مات الناذر بعد تحقق موضوع النذر وعدم الوفاء به، وجب إخراج المال الذي يتطلبه الوفاء بالنذر من أصل التركة، ولا يتوقف على موافقة الوارث.
٥ إذا نذر شيئاً لمرقد من المراقد المطهّرة، فإن لم يقصد مجالًا معيَّناً يُصرف فيه، أنفق على مصالح المرقد أو على زوّاره.
٦ وإذا نذر شيئاً للنبي الأكرم صلى الله عليه وآله، أو لأحد الأئمة الأطهار، أو لأحد الأولياء والصالحين، فإنه يُنفَق في سبل الخير وأعمال البر بقصد رجوع ثوابه إلى المنذورله.
٧ إذا نذر التصدّق بكل ما يملك، ولكن صعب عليه تحقيق ذلك، وجب عليه أن يثمِّن كل ما يملك بصورة عادلة، ويجعل كل القيمة في ذمته، ثم يتصرف في أمواله بشكل طبيعي، ويقوم بعد ذلك بالتصدّق عما صار في ذمته بشكل تدريجي حتى يفي بما عليه، وإن مات قبل أن يتصدّق بالجميع يُخرَج الباقي من أصل تركته.
٨ إذا نذر الوالدان أو أحدهما تزويج بنتهما مِنْ شخص معيَّن، أو مِنْ أحد أفراد شريحة إجتماعية معيَّنة (كأحد أبناء سلالة الرسول صلى الله عليه وآله) ثم بلغت البنت البلوغ الشرعي كان الأمر إليها، ولا إعتبار بنذر الوالدين، ولا تُجبر على القبول بذلك، ولا كفّارة على الناذر إذ أنَّ هذا النوع من النذر هو محل إشكال من الأساس.
٩ يُكره للإنسان أن يوجب شيئاً على نفسه بواسطة النذر أو اليمين أو العهد.