الوجیز في الفقه الإسلامی(فقه العهود و المواثيق) - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٥٥ - أحكام النذر
٤- قال إسحاق بن عمار: قلتُ لأبي عبدالله عليه السلام: إني جعلتُ على نفسي شكراً لله ركعتين أصليها في السفر والحضر، أفأصليهما في السفر بالنهار، فقال: نعم، ثم قال عليه السلام: (إني لأكره الإيجاب، أن يوجب الرجل على نفسه ...) وجاء في حديث آخر عن أحدهما (الباقر أو الصادق) عليهما السلام: ٥- روى عبدالملك بن عمر عن أبي عبدالله عليه السلام أنّه قال: (مَن جعل لله عليه أن لايركب مُحرّماً سمّاه، فركبه (قال: ولا أعلم إلّا قال:) فليعتق رقبة، أو ليصم شهرين متتابعين، أو ليُطعم ستين مسكيناً). [١]
الأحكام:
١ إذا نذر صومَ يوم معيَّن من كل اسبوع (كصوم الخميس مثلًا) فصادف أحد العيدين، أو سفراً، أو حيضاً، حيث لا يجوز الصوم، أفطر وقضاه.
٢ إذا أفطر عمداً في يوم كان قد صامه لنذر معيَّن، وجب عليه القضاء مع الكفارة.
٣ إذا نذر صوم يوم معيَّن، جاز له السفر في ذلك اليوم وإن لم يكن لضرورة، ووجب عليه القضاء دون الكفارة.
[١] - المصدر، الباب ١٩، ح ١، ص ٢٠٣.