الوجیز في الفقه الإسلامی(فقه العهود و المواثيق) - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٣٨ - تغيير الوصية وأجرة الوصي
تغيير الوصية وأجرة الوصيّ
القرآن الكريم:
قال الله سبحانه: (وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافاً وَبِدَاراً أَنْ يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيّاً فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيباً) (النساء، ٦).
السُنَّة الشريفة:
١- قال الإمام علي بن الحسين عليهما السلام:
(للرجل أن يغيِّر وصيّته، فيعتق من كان أمر بملكه، ويملك من كان أمر بعتقه، ويُعطي من كان حرمه، ويحرم من كان أعطاه مالم يمت). [١]
٢- يقول محمد بن عيسى بن عبيد: كتبتُ إلى علي بن محمد عليهما السلام: رجلٌ أوصى لك بشيء معلوم من ماله، وأوصى لأقربائه من قِبَل أبيه وامه، ثم إنّه غيَّر الوصيّة فحرم من أعطى،
[١] - وسائل الشيعة، ج ١٣، كتاب الوصايا، ص ٣٨٥، الباب ١٨، ح ٢.