الوجیز في الفقه الإسلامی(فقه العهود و المواثيق)
(١)
المقدمة
٥ ص
(٢)
1- احكام الوصية
٧ ص
(٣)
الوصية في الكتاب والسنة
٩ ص
(٤)
ماهي الوصية؟
١٦ ص
(٥)
عند اقتراب الموت
١٩ ص
(٦)
الوصايا المالية
٢٣ ص
(٧)
الموصي والموصى له
٢٩ ص
(٨)
الموصي
٣٠ ص
(٩)
الموصى له
٣١ ص
(١٠)
الوصي
٣٢ ص
(١١)
القيمومة على الصغار
٣٦ ص
(١٢)
تغيير الوصية وأجرة الوصي
٣٨ ص
(١٣)
التراجع عن الوصية
٣٩ ص
(١٤)
الأجرة
٤٠ ص
(١٥)
كيف ينعقد النذر؟
٤٣ ص
(١٦)
ما هو النذر؟
٤٤ ص
(١٧)
الناذر
٤٥ ص
(١٨)
أقسام النذر
٤٦ ص
(١٩)
المنذور
٤٩ ص
(٢٠)
الوفاء بالنذر
٥١ ص
(٢١)
أحكام النذر
٥٣ ص
(٢٢)
أحكام العهد
٥٨ ص
(٢٣)
اليمين في الكتاب والسنة
٦٣ ص
(٢٤)
1 - معنى اليمين
٦٣ ص
(٢٥)
2 - مواقع اليمين
٦٤ ص
(٢٦)
3 - الأيمان المحرمة
٦٥ ص
(٢٧)
4 - نكث الأيمان
٦٧ ص
(٢٨)
5 - يمين الإثبات
٧٠ ص
(٢٩)
1 - أقسام اليمين
٧٣ ص
(٣٠)
2 - عقد اليمين
٧٨ ص
(٣١)
3 - شروط اليمين
٨٠ ص
(٣٢)
الشرط الأول أهلية الحالف
٨٢ ص
(٣٣)
الشرط الثاني الحلف بالله
٨٢ ص
(٣٤)
الشرط الثالث التلفظ باليمين
٨٣ ص
(٣٥)
الشرعية والقدرة
٨٤ ص
(٣٦)
الشرط الرابع عدم مخالفة الشرع
٨٦ ص
(٣٧)
الشرط الخامس القدرة
٨٧ ص
(٣٨)
4 - الأيمان الباطلة ومخالفة اليمين
٨٨ ص
(٣٩)
الأيمان الباطلة
٨٩ ص
(٤٠)
مخالفة اليمين
٩٠ ص
(٤١)
تمهيد
٩٥ ص
(٤٢)
1 - الصغير
٩٩ ص
(٤٣)
ألف أحكام الصغير
١٠٢ ص
(٤٤)
زوال الحجر
١٠٤ ص
(٤٥)
باء - ولاية الطفل
١٠٥ ص
(٤٦)
2 - المجنون
١٠٧ ص
(٤٧)
3 - السفيه
١٠٩ ص
(٤٨)
ولاية السفيه
١١١ ص
(٤٩)
أحكام السفيه
١١١ ص
(٥٠)
4 - المفلس
١١٣ ص
(٥١)
ما هو الإفلاس؟
١١٤ ص
(٥٢)
أحكام المفلس
١١٥ ص
(٥٣)
1 - مقادير الكفارات
١١٩ ص
(٥٤)
1 - القتل عمدا
١٢٢ ص
(٥٥)
2 - الإفطار بالحرام
١٢٣ ص
(٥٦)
3 - القتل خطأ
١٢٣ ص
(٥٧)
4 - الظهار
١٢٣ ص
(٥٨)
5 - الإفطار العمدي
١٢٣ ص
(٥٩)
6 و 7 - مخالفة العهد،
١٢٤ ص
(٦٠)
8 - إفطار القضاء
١٢٤ ص
(٦١)
9 - حنث اليمين
١٢٤ ص
(٦٢)
10 - حنث النذر
١٢٤ ص
(٦٣)
11 - الجزع في المصاب
١٢٤ ص
(٦٤)
2 - أحكام الكفارات
١٢٥ ص
(٦٥)
تتابع الصيام
١٢٧ ص
(٦٦)
الإطعام
١٢٧ ص
(٦٧)
الكسوة
١٢٨ ص
(٦٨)
البدائل
١٢٨ ص

الوجیز في الفقه الإسلامی(فقه العهود و المواثيق) - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٢٧ - الوصايا المالية

٢ إذا أوصى الإنسان بوصايا مالية واجبة عليه، كالوصيّة بأداء الحج المستقر عليه، أو أداء الحقوق الشرعية المستقرة عليه، أو أداء ديون الناس وأماناتهم وحقوقهم الموجودة عنده، فإن كل هذه الوصايا تُنفذ من أصل التركة وقبل التقسيم بين الورثة، بل يجب إخراج الواجبات المالية من أصل التركة حتى لولم يوصِ بها. إلّا إذا أوصى بإخراجها من الثلث، فإنه يُعمل بوصيّته.

٣ وإذا كانت وصاياه المالية غير واجبة، كالوصية بأعمال البِرَّ والمعروف، أو بمنح بعض أمواله لأشخاص معينين أوجهات معينة، فإن كان مجموع هذه الوصايا، بمقدار ثلث تركته بعد إخراج الواجبات المالية أو أقل من الثلث كانت الوصايا صحيحة ونافذة، أما إذا كانت وصاياه أكثر من الثلث، فإن أجاز الورثة إنفاق الزائد صَحَّت كل الوصايا، وإن لم يجز الورثة تصح من الوصايا ما يساوي ثلث تركته وتبطل في الزائد.

٤ إذا لم يوصِ الإنسان بشيء من أمواله، فإنَّ جميع التركة تُقسَّم بين الورثة بعد إخراج الواجبات المالية منها، ولا يبقى للميت حق في أمواله، إلا إذا تطوَّع الورثة أو بعضهم بإنفاق بعض التركة لصالح الميت.

٥ الوصايا المخالفة للأحكام الشرعية باطلة، فإذا أوصى بتقسيم تركته حسب نظام يقرره هو، أو أوصى بها جميعاً لأحد ورثته وحرَّم الآخرين من حصصهم المقررة شرعاً، كانت الوصية باطلة. ونُفِّذت وصاياه المشروعة بمقدار الثلث، وقُسِّمت البقية من أمواله بين الورثة حسب الحصص والمقادير الشرعية.