الوجیز في الفقه الإسلامی(فقه العهود و المواثيق) - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ١٧ - ماهي الوصية؟
بذلك؟ فكتب عليه السلام:
(إن كان له ولدٌ ينفذون كل شيء يجدونه في كتاب أبيهم في وجه البر وغيره). [١]
٣- وروى علي بن جعفر عن أخيه الإمام موسى بن جعفر عليهما السلام، قال: سألته عن رجل اعتقل لسانه عند الموت أو امرأة، فجعل أهاليه يسائله: أعتقتَ فلاناً وفلانا؟ فيومئ برأسه أو تومئ برأسها، في بعضٍ: نعم، وفي بعضٍ: لا. وفي الصدقة مثل ذلك، أيجوز ذلك؟ قال عليه السلام:
(نعم، هو جائز). [٢]
الأحكام:
١- الوصية هي:
ألف: أن يعهد الإنسان إلى غيره للقيام ببعض الأعمال والمسؤوليات المحددة سواء كانت واجبة أو مندوبة بعد وفاته، ويُسمّى (الوصيّ).
باء: أو أن يأمر بإعطاء شيء- عيناً كان أو منفعة- إلى آخر، ويُطلَق على ذلك الشيء (المُوصى به) وعلى الشخص الآخذ (الموصى له).
جيم: أو أن يعيِّن شخصاً للإشراف على شؤون أبنائه الصغار، ويُسمى (قيِّماً).
[١] - وسائل الشيعة، ج ١٣، كتاب الوصايا، الباب ٤٨، ح ٢، ص ٤٣٧.
[٢] - المصدر، الباب ٤٩، ح ٢، ص ٤٣٧.