الوجیز في الفقه الإسلامی(فقه العهود و المواثيق)
(١)
المقدمة
٥ ص
(٢)
1- احكام الوصية
٧ ص
(٣)
الوصية في الكتاب والسنة
٩ ص
(٤)
ماهي الوصية؟
١٦ ص
(٥)
عند اقتراب الموت
١٩ ص
(٦)
الوصايا المالية
٢٣ ص
(٧)
الموصي والموصى له
٢٩ ص
(٨)
الموصي
٣٠ ص
(٩)
الموصى له
٣١ ص
(١٠)
الوصي
٣٢ ص
(١١)
القيمومة على الصغار
٣٦ ص
(١٢)
تغيير الوصية وأجرة الوصي
٣٨ ص
(١٣)
التراجع عن الوصية
٣٩ ص
(١٤)
الأجرة
٤٠ ص
(١٥)
كيف ينعقد النذر؟
٤٣ ص
(١٦)
ما هو النذر؟
٤٤ ص
(١٧)
الناذر
٤٥ ص
(١٨)
أقسام النذر
٤٦ ص
(١٩)
المنذور
٤٩ ص
(٢٠)
الوفاء بالنذر
٥١ ص
(٢١)
أحكام النذر
٥٣ ص
(٢٢)
أحكام العهد
٥٨ ص
(٢٣)
اليمين في الكتاب والسنة
٦٣ ص
(٢٤)
1 - معنى اليمين
٦٣ ص
(٢٥)
2 - مواقع اليمين
٦٤ ص
(٢٦)
3 - الأيمان المحرمة
٦٥ ص
(٢٧)
4 - نكث الأيمان
٦٧ ص
(٢٨)
5 - يمين الإثبات
٧٠ ص
(٢٩)
1 - أقسام اليمين
٧٣ ص
(٣٠)
2 - عقد اليمين
٧٨ ص
(٣١)
3 - شروط اليمين
٨٠ ص
(٣٢)
الشرط الأول أهلية الحالف
٨٢ ص
(٣٣)
الشرط الثاني الحلف بالله
٨٢ ص
(٣٤)
الشرط الثالث التلفظ باليمين
٨٣ ص
(٣٥)
الشرعية والقدرة
٨٤ ص
(٣٦)
الشرط الرابع عدم مخالفة الشرع
٨٦ ص
(٣٧)
الشرط الخامس القدرة
٨٧ ص
(٣٨)
4 - الأيمان الباطلة ومخالفة اليمين
٨٨ ص
(٣٩)
الأيمان الباطلة
٨٩ ص
(٤٠)
مخالفة اليمين
٩٠ ص
(٤١)
تمهيد
٩٥ ص
(٤٢)
1 - الصغير
٩٩ ص
(٤٣)
ألف أحكام الصغير
١٠٢ ص
(٤٤)
زوال الحجر
١٠٤ ص
(٤٥)
باء - ولاية الطفل
١٠٥ ص
(٤٦)
2 - المجنون
١٠٧ ص
(٤٧)
3 - السفيه
١٠٩ ص
(٤٨)
ولاية السفيه
١١١ ص
(٤٩)
أحكام السفيه
١١١ ص
(٥٠)
4 - المفلس
١١٣ ص
(٥١)
ما هو الإفلاس؟
١١٤ ص
(٥٢)
أحكام المفلس
١١٥ ص
(٥٣)
1 - مقادير الكفارات
١١٩ ص
(٥٤)
1 - القتل عمدا
١٢٢ ص
(٥٥)
2 - الإفطار بالحرام
١٢٣ ص
(٥٦)
3 - القتل خطأ
١٢٣ ص
(٥٧)
4 - الظهار
١٢٣ ص
(٥٨)
5 - الإفطار العمدي
١٢٣ ص
(٥٩)
6 و 7 - مخالفة العهد،
١٢٤ ص
(٦٠)
8 - إفطار القضاء
١٢٤ ص
(٦١)
9 - حنث اليمين
١٢٤ ص
(٦٢)
10 - حنث النذر
١٢٤ ص
(٦٣)
11 - الجزع في المصاب
١٢٤ ص
(٦٤)
2 - أحكام الكفارات
١٢٥ ص
(٦٥)
تتابع الصيام
١٢٧ ص
(٦٦)
الإطعام
١٢٧ ص
(٦٧)
الكسوة
١٢٨ ص
(٦٨)
البدائل
١٢٨ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
الوجیز في الفقه الإسلامی(فقه العهود و المواثيق) - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ١٢٠ - ١ - مقادير الكفارات
تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ* فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ) (المجادلة، ٣ و ٤).
السُنَّة الشريفة:
١ روي عن الامام الصادق عليه السلام أنه قال:)
كفّارة الدَّم إذا قتل الرجلُ المؤمنَ متعمّداً فعليه أن يُمكِّن نفسَه من أوليائه، فان قتلوه فقد أدّى ما عليه إذا كان نادماً على ما كان منه عازما على ترك العود، وإن عُفيَ عنه فعليه أن يعتق رقبة ويصوم شهرين متتابعين ويُطعم ستين مسكيناً، وأن يندم على ما كان منه ويعزم على ترك العود ويستغفر الله عزوجل أبداً ما بقي). [١] ٢ وروي عن الإمام الرضا عليه السلام قوله:)
متى جامع الرجلُ حراماً، أو أفطر على حرام في شهر رمضان فعليه ثلاث كفارات: عتق رقبة، وصيام شهرين متتابعين، وإطعام ستين مسكينا، وقضاء ذلك اليوم، وإن كان نكح حلالا أو أفطر على حلال فعليه كفارة واحدة، وإن كان ناسياً فلا شيء عليه). [٢] ٣ وقال الإمام أبو عبد الله الصادق عليه السلام:)
كفارة الدم إذا قتل الرجلُ مؤمنا متعمداً (إلى أن قال:) وإذا قتل خطأً أدّى ديته إلى أوليائه، ثم أعتق رقبة، فإن لم يجد صام[١] - وسائل الشيعة، ج ١٥، أبواب الكفارات، الباب ٢٨، ص ٥٧٩، ح ٢.
[٢] - المصدر، ج ٧، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب ١٠، ص ٣٥، ح ١.