الوجیز في الفقه الإسلامی(فقه العهود و المواثيق) - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ١٠٣ - ألف أحكام الصغير
٣ وروى عيص بن القاسم: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن اليتيمة متى يُدفع إليها مالُها؟ فقال: (إذا علمتَ أنها لا تفسد ولا تضيِّع.) فسألته: إن كانت قد زوِّجت؟ فقال: (إذا زُوِّجت فقد انقطع ملك الوصي عنها). [١]
٤ وروي عن الإمام الصادق عليه السلام أنه سئل عن قول الله عزوجل:: (فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ) فقال: (إيناس الرشد: حفظ المال). [٢]
٥- قال أبو جعفر الباقر عليه السلام: (إنّ الجارية ليست مثل الغلام، إنّ الجارية إذا تزوَّجت ودخل بها ولها تسع سنين، ذهب عنها اليُتم، ودُفِع إليها مالُها، وجاز أمرها في الشّراء والبيع، وأُقيمت عليها الحدود التامَّة، وأُخِذَت لها وبها. والغلام لايجوز أمره في الشراء والبيع ولايخرج من اليُتم حتى يبلغ خمس عشرة سنة، أو يحتلم، أو يشعر، أو ينبت قبل ذلك). [٣]
الأحكام:
١ عدم نفاذ تصرفات الصغير في المجالات المذكورة لا يرتبط بوجود المصلحة أو عدمها، بل حتى لو كانت المصلحة متوفرة في تصرفاته بأعلى درجاتها، فإنها لا تصح.
[١] ١- وسائل الشيعة، ج ١٣، كتاب الحجر، الباب ١، ص ١٤٢، ح ٣.
[٢] ٢- المصدر، الباب ٢، ص ١٤٣، ح ٤.
[٣] ٣- المصدر، الباب ٢، ص ١٤٢، ح ١.