بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث - العلامة المجلسي - الصفحة ١٠٩ - تفصيل و تبيين
أمير المؤمنين [١].
ومنه: عن عبيد الله الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ينبغي لولد الزنا أن لا تجوز له شهادة، ولا يؤم بالناس، لم يحمله نوح في السفينة وقد حمل فيها الكلب والخنزير [٢].
٨١ - السرائر: نقلا من كتاب ابن محبوب، عن ابن سنان، عن جابر الجعفي قال: سألت الباقر عليه السلام: إن لي جيرانا بعضهم يعرف هذا الأمر وبعضهم لا يعرف، وقد سألوني أن أؤذن لهم واصلي بهم، فخفت أن لا يكون ذلك موسعا لي فقال:
أذن لهم، وصل بهم، وتحر الأوقات [٣].
٨٢ - دعائم الاسلام: روينا عن جعفر بن محمد، عن آبائه، عن علي عليهم السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: إمام القوم وافدهم، فقدموا في صلاتكم أفضلكم [٤].
وعن علي صلوات الله عليه أنه قال: لا تقدموا سفهاءكم في صلاتكم، ولا على جنائزكم فإنهم وفدكم إلى ربكم [٥].
وعنه عليه السلام أنه قال: لا يؤم المريض الأصحاء إنما كان ذلك لرسول الله صلى الله عليه وآله خاصة [٦].
وعن أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام أنه قال: العبد يؤم أهله [٧] وأما إذا كان فقيها ولم يكن هناك أفقه منه، ورخص في الصلاة خلف الأعمى وأما إذا سدد للقبلة وكان أفضلهم [٨].
وعن علي عليه السلام أنه نهى عن الصلاة خلف الأجذم والأبرص والمجنون و
[١] تفسير العياشي ج ٢ ص ٤٤.
[٢] تفسير العياشي ج ٢ ص ١٤٨.
[٣] السرائر: ٤٧٣.
[٤] دعائم الاسلام ج ١ ص ١٥١.
[٥] دعائم الاسلام ج ١ ص ١٥١.
[٦] دعائم الاسلام ج ١ ص ١٥١.
[٧] في المصدر: أنه قال عليه السلام: لا بأس بالصلاة خلف العبد وأما إذا كان فقيها.
[٨] دعائم الاسلام ج ١ ص ١٥١.