بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث - العلامة المجلسي - الصفحة ١١٠ - تفصيل و تبيين
المحدود وولد الزنا، ونهى الأعرابي أن يؤم المهاجري أو المقيد المطلقين، أو المتيمم المتوضئين أو الخادم [١] الفحول، أو المرأة الرجال، ولا يؤم الخنثى الرجال، ولا الأخرس المتكلمين، ولا المسافر المقيمين [٢].
وعن جعفر بن محمد عليه السلام أنه قال: لا تعتد بالصلاة خلف الناصب، ولا الحروري واجعله سارية من سواري المسجد، اقرأ لنفسك كأنك وحدك [٣].
وعن أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام قال: لا تصلوا خلف ناصب ولا كرامة، إلا أن تخافوا على أنفسكم أن تشهروا ويشار إليكم، فصلوا في بيوتكم ثم صلوا معهم، واجعلوا صلاتكم معهم تطوعا [٤].
وعن علي عليه السلام أنه قال: صلى عمر بالناس صلاة الفجر فلما قضي الصلاة أقبل عليهم فقال: يا أيها الناس إن عمر صلى بكم الغداة وهو جنب، فقال له الناس: فما ذا ترى: فقال: علي الإعادة ولا إعادة عليكم، فقال له علي عليه السلام: بل عليك الإعادة وعليهم، إن القوم بامامهم يركعون، ويسجدون، وإذا فسد صلاة الامام فسد صلاة المأمومين [٥].
وعن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: يؤمكم أكثركم نورا، والنور القرآن، و كل أهل مسجد أحق بالصلاة في مسجدهم إلا أن يكون أمير حضر فإنه أحق بالإمامة من أهل المسجد [٦].
وعن جعفر بن محمد عليه السلام أنه قال: يؤم القوم أقدمهم هجرة، فان استووا فأقرأهم وإن استووا فأفقههم، وإن استووا فأكبرهم سنا، وصاحب المسجد أحق بمسجده [٧].
وعن جعفر بن محمد عليه السلام أنه قال: وأما إذا أم الرجل رجلا واحدا أقامه عن يمينه وإذا أم اثنين فصاعدا قاموا خلفه [٨].
وعن علي عليه السلام أنه قال: لا بأس أن يصلي القوم بصلاة الامام وهم في غير
[١] في المصدر: ولا الخصي الفحول.
[٢] المصدر ج ١ ص ١٥١.
[٣] المصدر ج ١ ص ١٥١.
[٤] المصدر ج ١ ص ١٥١.
[٥] المصدر ج ١ ص ١٥٢.
[٦] المصدر ج ١ ص ١٥٢.
[٧] المصدر ج ١ ص ١٥٢.
[٨] المصدر ج ١ ص ١٥٢.