بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث
(١)
تتمة كتاب الصلاة
١ ص
(٢)
باب 1 فضل الجماعة و عللها
١ ص
(٣)
باب 2 أحكام الجماعة
٢١ ص
(٤)
بيان و تحقيق مهم
٢٤ ص
(٥)
فائدة
٥٠ ص
(٦)
تفصيل و تبيين
٥٧ ص
(٧)
فوائد
١٢٣ ص
(٨)
باب 3 حكم النساء في الصلاة
١٢٥ ص
(٩)
باب 4 وقت ما يجبر الطفل على الصلاة و جواز إيقاظ الناس لها
١٣١ ص
(١٠)
باب 5 أحكام الشك و السهو
١٣٦ ص
(١١)
تفصيل و تبيين
١٥٧ ص
(١٢)
بيان و تفصيل
١٧١ ص
(١٣)
فائدة
١٨٦ ص
(١٤)
تبيين
١٩٧ ص
(١٥)
تبيين
٢٠٠ ص
(١٦)
تحقيق و تبيين
٢٣٩ ص
(١٧)
الفصل الأول في بيان حكم شك الإمام و المأموم
٢٤٠ ص
(١٨)
الفصل الثاني في بيان حكم سهو الإمام و المأموم
٢٤٩ ص
(١٩)
الفصل الثالث في بيان ما يستنبط من الأحكام من قوله ع و لا على السهو سهو في خبر حفص بن البختري و قوله و لا سهو في سهو في مرسلة يونس
٢٥٧ ص
(٢٠)
الفصل الرابع فيما يستنبط من الأحكام من قوله ع و لا على الإعادة إعادة
٢٧٠ ص
(٢١)
الأول في بيان معنى السهو الذي بكثرته يحصل الحكم المخصوص به
٢٧٦ ص
(٢٢)
الثاني في بيان الحكم المترتب على كثرة الشك أو السهو
٢٧٨ ص
(٢٣)
الثالث في بيان حد كثرة السهو
٢٨١ ص
(٢٤)
الرابع في بيان مفاد قوله ع و لا على الإعادة إعادة
٢٨٤ ص
(٢٥)
أبواب ما يحصل من الأنواع للصلوات اليومية بحسب ما يعرض لها من خصوص الأحوال و الأزمان و أحكامها و آدابها و ما يتبعها من النوافل و السنن و فيها أنواع من الأبواب
٢٨٦ ص
(٢٦)
أبواب القضاء
٢٨٦ ص
(٢٧)
باب 1 أحكام قضاء الصلوات
٢٨٦ ص
(٢٨)
باب 2 القضاء عن الميت و الصلاة له و تشريك الغير في ثواب الصلاة
٣٠٤ ص
(٢٩)
تبيين و تفصيل
٣٠٥ ص
(٣٠)
باب 3 تقديم الفوائت على الحواضر و الترتيب بين الصلوات
٣٢٢ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص

بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث - العلامة المجلسي - الصفحة ٣١٩ - تبيين و تفصيل

يأت بها، فالظاهر أنه يجوز فعلها تبرعا عن الميت [١] والاستيجار له وإن لم يرد


[١] قد عرفت فيما سبق من أبحاثنا أن الصلاة دين لقوله تعالى: " ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا " وهكذا الصوم حيث يقول عز وجل: " كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم " وهكذا الحج، حيث عبر عنه في القرآن العزيز كالتعبير عن الحقوق المالية، فقال: " ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا " الا أن الصلاة والصوم دين على الأبدان، والحج دين في الأموال والأبدان معا.
فإذا مات المؤمن وكان عليه صوم أو صلاة، وجب على وليه أداء هذا الدين بنفسه أو باستيجار شخص آخر يستأجره بمال نفسه. لا من مال الميت، فإنهما حق على الأبدان خاصة، الا أنه وأما إذا أوصى الميت بذلك أخرج وليه أجرة ذلك من ثلث ماله، واما وأما إذا لم يكن له ولى يطالب بأداء هذا الدين جاز لسائر المؤمنين من اخوانه أن يتبرعوا بصلاته وصيامه لقوله تعالى: " والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض ".
وأما الحج، فلما كان ذا وجهين: له تعلق بالأموال وتعلق بالأبدان وجب على وليه تكفل ذلك بمعنى أنه يخرج من صلب مال الميت ما يكفي لمخارج الحج فقط وهو الشطر الذي تعلق بماله، ثم يحج الولي بنفسه وينفق ذاك المال في سفره من دون أن يأخذ لاعماله البدنية عوضا من مال الميت، فان هذا الشطر مما تعلق ببدنه، وهذا وليه يطالب بذلك على حد الصلاة والصوم.
نعم له أن لا يحج بنفسه ويستأجر من ينوب عنه ويؤدى الزائد على المخارج الأصلي من ماله، الا أن يكون الميت أوصى بذلك فيخرج مؤنة ذلك من ثلث ماله ان وفى بذلك.
وأما جواز النيابة في ذلك، سواء كان تبرعا أو استيجارا - فلان الصلاة والصوم والحج عبادات مجعولة، بمعنى أن الشارع المقدس يتلقى فعل كل واحد منها عبادة له و قربة منه، لا أنه يكون قصد القربة من المتعبد محققا لعنوان العبادة فيهما، على ما هو الشأن في التوسليات، ولذلك نحكم بحرمة الصلاة والصوم من الحائض، وان لم يقصد القربة بذلك، أو قيل بأنه لا يتمشى منها قصد القربة، وهكذا الصلاة من غير طهارة وإن كان المصلى لا يقصد القربة بذلك.
فإذا كانت الصوم والصلاة وهكذا الحج ماهية مجعولة وتلقاها الشارع عبادة، جاز اتيانها نيابة عن الميت، فإنها مطلوبة بماهيتها: تقرب صاحبها إلى الله عز وجل، و صاحبها عند الله هو المنوب عنه لا النائب، فان النائب إنما عمل تلك الأعمال العبادية بدلا عن الغير في مقابلة الثواب وثوابه اما الأجرة إن كان استيجار، واما الجنة ونعيمها إن كان تبرعا، وهذا أيضا واضح بحمد الله.