بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث - العلامة المجلسي - الصفحة ١٢٥ - باب ٣ حكم النساء في الصلاة
٣ - {باب} * (حكم النساء في الصلاة) * ١ - قرب الإسناد: عن السندي بن محمد، عن أبي البختري، عن الصادق عليه السلام عن أبيه، عن علي عليه السلام قال: وأما إذا حاضت الجارية فلا تصلي إلا بخمار [١].
بيان: المراد بالجارية الصبية الحرة وحيضها كناية عن بلوغها، لتلازمهما في تلك البلاد غالبا، ولكونه من علاماته.
٢ - قرب الإسناد: عن عبد الله بن الحسن، عن علي بن جعفر، عن أخيه عليه السلام قال: سألته عن المرأة تؤم النساء ما حد رفع صوتها بالقراءة؟ قال: قدر ما تسمع [٢].
قال: وسألته عن النساء هل عليهن الجهر بالقراءة في الفريضة والنافلة؟ قال:
لا، إلا أن تكون امرأة تؤم النساء، فتجهر بقدر ما تسمع قراءتها [٣].
وسألته عن النساء هل عليهن افتتاح الصلاة والتشهد والقنوت والقول في صلاة الزوال وصلاة الليل ما على الرجال؟ قال: نعم [٤].
وسألته عن النساء هل على من عرف منهن صلاة النافلة وصلاة الليل وصلاة الزوال والكسوف ما على الرجال؟ قال: نعم [٥].
وسألته عن المرأة تكون في صلاة الفريضة وولدها إلى جنبها فيبكي وهي قاعدة
[١] قرب الإسناد ص ٦٦ ط حجر ص ٨٧ ط نجف، والمراد بالخمار هي الشملة كانت تلبسها المرة كالرداء فوق ثوب شعارها: يشد أزرارها عند جيبها ويدليها على كتفها وعضديها إلى أن يستر ساعديها، وهو الذي قال الله عز وجل: " وليضربن بخمرهن على جيوبهن " على ما عرفت في ج ٨٣ ص ١٧٩.
[٢] قرب الإسناد ص ١٣٢ ط نجف، باب ما تجب على النساء في الصلوات.
[٣] قرب الإسناد ص ١٣٣.
[٤] قرب الإسناد ص ١٣٣.
[٥] قرب الإسناد ص ١٣٣.