الفقه والمسائل الطبيّة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٨٩ - ٣٦ ـ الحكم الشرعي التكليفي في المسألة
فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون ) [١]. بناءً على عدم الفرق في حفظ الفرج بين الرجال والنساء ، وحفظ الفرج مطلق يشمل حفظه عن فرج الاخر ومنيه.
وكذا قوله تعالى : ( والحافظين فروجهم والحافظات ) [٢].
لكن في الاستدلال بالآيتين بحثاً ، لاحتمال انصرافهما إلى خصوص الزنا ، لعدم تعارف نقل المني من غير عمل الزنا في تلك الاعصار حتى نادراً. على أن الاية الثانية (الاحزاب ٣٥) لا تدل على الوجوب ، إلا أن يدعى أنه معلوم من الخارج وأن حفظ الفرج محكوم بالوجوب دائماً. ومنه يظهر الاشكال في الاستدلال على المقام ( حرمة نقل ماء الرجل الى رحم الأجنبية ) بقوله تعالى : ( وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ) [٣]. على أن الصحيح أبي بصير [٤] يدل على ان المراد من الحفظ في الآية هو حفظها عن النظر فقط ، ففيه قال الصادق عليه السلام : كل آية في القرآن في ذكر الفرج فهي من الزنا إلا هذه الاية فإنها من النظر. وقريب منه رواية أبي عمر الزبيدي [٥].
ولكن الثانية ضعيفة سنداً ، واما الاولى وإن كان سندها صحيحاً لكن مصدره ـ وهو تفسير القمي ـ لم يصل نسخته إلى صاحب الوسائل والبحار بطريق معتبر ، فيشكل الاعتماد على رواياته وذكرنا بحثه في محله.
فالعمدة هو ارتكاز المتشرعة وما يأتي من الحديث في حرمة
[١] المؤمنون آية ٥.
[٢] الاحزاب آية ٣٥.
[٣] النور آية ٣٠.
[٤] ص ١٠١ ج ٢ تفسير القمي وص ١٣٠ ج ٣ تفسير البرهان.
[٥] ص ١٦٦ ج ١٥ الوسائل نسخة الكومپيوتر.