الفقه والمسائل الطبيّة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٣١٣ - ١١٤ ـ العيوب المجوزة لفسخ النكاح
المرفوع فيه يرجع الى الرجل ، وعليه فلا يدلّ الحديث على أنّ هذه العيوب في الرجل أيضاً ، تجوز الخيار والرد.
ورواه في الفقيه عن حمّاد عن الحلبي هكذا : عن أبي عبدالله عليه السلام أنّه قال في رجل يتزوج الى قوم فاذا امرأته عوراء ولم يبنوا له ، قال : لا ترد (وقال ـ ئل) إنما يُرد النكاح من البرص والجذام والجنون والعفل ، قلت : أرأيت إنْ كان قد دخل بها كيف يصنع بمهرها؟ قال : لها المهر بما استحل من فرجها ويغرم وليّها الذي أنكحها مثل ما ساق اليها [١].
ورواه الشيخ في التهذيبين عن حماد لكن طريقه اليه غير مذكور في المشيخة [٢] ، ولا عبرة بالطريق المذكور في فهرسته على ما حققناه في محله.
ثم إنّ اسم حماد منصرف الى ابن عثمان أو ابن عيسى ، وطريق الصدوق الى كليهما معتبر في مشيخة الفقيه [٣].
ثم أنّ احتمال كون الفعل ( يرد ) هنا مبنياً للمفعول أقرب أو انسب ، فان الفعل السابق ( ترد ) كذلك جزماً [٤].
لا يقال : إنّ الكلام في عيوب المرأة فلا يشمل عيوب الرجل.
فانه يقال : العبرة باطلاق كلام الامام عليه السلام دون كلام السائل ، على أنّ
[١] ص ١٦٧ وص ١٦٨ نفس المصدر.
[٢] نفس المصدر.
[٣] وفي نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى تصريح بأنّه ابن عثمان ، وهو مؤيد لا دليل لان النوادر لم تصل الى المجلسي والحر رحمهما الله بسند معتبر.
[٤] لكن في الجواهر (ص ٣١٩ ج ٣٠) نقل الحديث هكذا : لا يرد. أي بصيغة الغائب المذكور فيحتمل كونه مجهولاً كما يحتمل كونه معلوماً لكن في ص ٣٦٣ ج ٣٠ ضبطها بـ : لا ترد فلعل الاَول من غلط الطابع أو الكاتب.