الاجتهاد والتقليد
(١)
مقدمة التحقيق الفصل الأول: ذكر شؤون الفقيه
٣ ص
(٢)
الفصل الأول: ذكر شؤون الفقيه
٢٤ ص
(٣)
الامر الأول: حكم من له قوة الاستنباط فعلا
٢٥ ص
(٤)
الامر الثاني: بيان مقدمات الاجتهاد
٢٨ ص
(٥)
الامر الثالث: البحث حول منصب القضاء والحكومة
٣٧ ص
(٦)
القضاء والحكومة في زمان الغيبة
٣٩ ص
(٧)
في الاستدلال بمقبولة عمر بن حنظلة
٤٥ ص
(٨)
هل الاجتهاد المطلق شرط أم لا؟
٤٩ ص
(٩)
الاستدلال بروايتي القداح وأبي البختري
٥١ ص
(١٠)
بحث حول مشهورة أبي خديجة وصحيحته
٥٣ ص
(١١)
فيما استدل به على استقلال العامي في القضاء وجوابه
٥٨ ص
(١٢)
وجه آخر لجواز الرجوع إلى المقلد وجوابه
٦٧ ص
(١٣)
هل يجوز للفقيه نصب العامي للقضاء أم لا؟
٦٩ ص
(١٤)
هل يجوز توكيل العامي للقضاء؟
٧٣ ص
(١٥)
الامر الرابع: تشخيص مرجع التقليد والفتوى
٧٧ ص
(١٦)
تقرير الأصل في جواز تقليد المفضول
٧٩ ص
(١٧)
بحث حول بناء العقلاء
٨٢ ص
(١٨)
إشكال على بناء العقلاء
٨٣ ص
(١٩)
جواب الاشكال
٨٨ ص
(٢٠)
تعارف الاجتهاد سابقا وإرجاع الأئمة (عليهم السلام) شيعتهم إلى الفقهاء
٨٩ ص
(٢١)
تداول الاجتهاد في عصر الأئمة:
٨٩ ص
(٢٢)
ما يدل على إرجاع الأئمة إلى الفقهاء
٩٧ ص
(٢٣)
عدم ردع الأئمة (عليهم السلام) عن ارتكاز العقلاء كاشف عن رضاهم
١٠٠ ص
(٢٤)
كيفية السيرة العقلائية ومناطها
١٠١ ص
(٢٥)
هل ترجيح قول الأفضل لزومي أم لا؟
١٠٦ ص
(٢٦)
أدلة جواز الرجوع إلى المفضول
١٠٨ ص
(٢٧)
الأول: بعض الآيات الشريفة
١٠٨ ص
(٢٨)
الثاني: الاخبار التي استدل بها على حجية قول المفضول
١١٤ ص
(٢٩)
فيما استدل به على ترجيح قول الأفضل
١٢٣ ص
(٣٠)
في حال المجتهدين المتساويين مع اختلاف فتواهما
١٣٠ ص
(٣١)
الاستدلال على التخيير بين المتساويين بأدلة العلاج
١٣٣ ص
(٣٢)
الفصل الثاني: في أنه هل تشترط الحياة في المفتي أم لا؟
١٣٧ ص
(٣٣)
التمسك بالاستصحاب على الجواز
١٣٨ ص
(٣٤)
إشكال عدم بقاء موضوع الاستصحاب والجواب عنه
١٤٠ ص
(٣٥)
تقرير إشكال آخر على الاستصحاب
١٤٤ ص
(٣٦)
التفصي عن الاشكال
١٤٨ ص
(٣٧)
حال بناء العقلاء في تقليد الميت
١٥٠ ص
(٣٨)
الفصل الثالث: في تبدل الاجتهاد
١٥٣ ص
(٣٩)
تكليف المجتهد عند تبدل رأيه
١٥٣ ص
(٤٠)
حال الفتوى المستندة إلى القطع
١٥٣ ص
(٤١)
حال الفتوى المستندة إلى الامارات
١٥٤ ص
(٤٢)
حال الفتوى المستندة إلى الأصول
١٥٦ ص
(٤٣)
في الإشارة إلى الخلط الواقع من بعض الأعاظم في المقام
١٦١ ص
(٤٤)
تكليف المقلد مع تبدل رأي مجتهده
١٦٢ ص
(٤٥)
الضميمة
١٦٦ ص
(٤٦)
الفصل الرابع: هل التخيير بدوي أو استمراري؟
١٦٧ ص
(٤٧)
الفصل الخامس: في اختلاف الحي والميت في مسألة البقاء
١٧٢ ص
(٤٨)
هل يرجع بفتوى الثالث إلى الأول أو الثاني؟
١٧٣ ص
(٤٩)
كلام العلامة الحائري (قدس سره)
١٧٤ ص
(٥٠)
الايراد على مختار العلامة الحائري (قدس سره)
١٧٧ ص
 
٢ ص
٣ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٩ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
تعريف الكتاب ١ ص
تعريف الكتاب ٢ ص
مقدمة التحقيق ١ ص
مقدمة التحقيق ١٠ ص
مقدمة التحقيق ١١ ص
مقدمة التحقيق ١٢ ص
مقدمة التحقيق ١٣ ص
مقدمة التحقيق ١٤ ص
مقدمة التحقيق ١٥ ص
مقدمة التحقيق ١٦ ص
مقدمة التحقيق ١٧ ص
مقدمة التحقيق ١٨ ص
مقدمة التحقيق ١٩ ص
مقدمة التحقيق ٢ ص
مقدمة التحقيق ٣ ص
مقدمة التحقيق ٤ ص
مقدمة التحقيق ٥ ص
مقدمة التحقيق ٦ ص
مقدمة التحقيق ٧ ص
مقدمة التحقيق ٨ ص
مقدمة التحقيق ٩ ص

الاجتهاد والتقليد - السيد الخميني - الصفحة ١٢٣ - فيما استدل به على ترجيح قول الأفضل

لكن الوجود الحدوثي للفتوى بنحو الجزم، يوجب كونها طريقا إلى الواقع أبدا، ولا ينسلخ عنها ذلك إلا بتجدد رأيه، أو الترديد فيه، وإلا فهي طريق إلى الواقع، كان صاحب الرأي حيا أو ميتا.
فإذا شككنا في جواز العمل به، من حيث احتمال دخالة الحياة شرعا في جوازه، فلا إشكال في جريان الاستصحاب، ووحدة القضية المتيقنة والمشكوك فيها، فرأي العلامة وقوله وكتاب قواعده كل كاشف عن الأحكام الواقعية، ووجوده الحدوثي كاف في كونه طريقا، وهو المناط في جواز العمل شرعا ولدى العقلاء.
وإن شئت قلت: جزم العلامة أو إظهار فتواه جزما، جعل كتابه حجة، وطريقا إلى الواقع، وجائز العمل في زمان حياته، ويشك في جواز العمل على طبقه بعد موته، فيستصحب.
والعجب من الشيخ الأعظم (١)، حيث اعترف بأن الفتوى إذا كانت عبارة

١ - الشيخ الأعظم: هو الأستاذ الإمام المؤسس، والفقيه الأصولي المتبحر، شيخ مشايخ الإمامية، مرتضى ابن الشيخ محمد أمين الأنصاري التستري الدزفولي النجفي. ولد سنة ١٢١٤ ه‍. ودرس عند السيد المجاهد، وشريف العلماء، والشيخين موسى وعلي كاشف الغطاء، والموسى النراقي وجمع بين الحفظ وسرعة الانتقال، واستقامة الذهن، وجودة الرأي، فلم يعيه حل مشكلة، ولا جواب مسألة، وكان يضرب به المثل في زهده، وتقواه، وورعه، وعبادته، وقداسته، عالي الهمة أبيا. وقد انتهت إليه رئاسة الإمامية على الاطلاق، وأطبقت الشيعة على تقليده في شرق الأرض وغربها، وكان له في التدريس والتأليف طريق خاص، لما تمتع به من طلاقة في القول، وفصاحة في النطق، وحسن تقريب آراء المحققين، وهو واضع أساس علم الأصول الحديث عند الشيعة، وطريقته الشهيرة المعروفة. أبرز تلامذته السيد المجدد الشيرازي، والميرزا حبيب الله الرشتي، والآخوند الخراساني. له مصنفات مشهورة، صارت مدار حركة التدريس في حال حياته إلى يومنا هذا ألا وهي المكاسب والفرائد، بالإضافة إلى كتاب في الطهارة، وآخر في الصلاة... توفي (رحمه الله) سنة ١٢٨١ ه‍.
أنظر معارف الرجال ٢: ٣٩٩ - ٤٠٤، وأعيان الشيعة ١٠: ١١٧ - ١١٩.
(١٢٣)