فإنها بإطلاقها تشمل المقلد، لأن المراد بالعلم هو الأعم من الوجداني، والمقلد عالم بهذا المعنى، لأن له طريقا إلى الواقع (١).
وفيه: أن العلم بشئ من قضاياهم مختص بالفقيه، أو منصرف إليه، لأن العامي إما أن يتكل على فتوى الفقيه في القضاء، فلا يصدق عليه أنه يعلم شيئا من قضاياهم بل هو يعلم فتوى الفقيه في القضاء، وهو طريق إلى حكم الله تعالى.
وإما أن يتكل على إخبار الفقيه بقضاياهم، وهذا غير جائز، لأنه لا يزيد على رواية مرسلة غير جائزة العمل، مع أنه على فرض صحة السند، لا يجوز له العمل بها إلا مع الفحص عن معارضها، وإعمال سائر مقدمات الاستنباط، وهو خارج عن المفروض.
وبالجملة: العلم بفتوى الفقيه، لا يوجب انسلاكه في قوله: (يعلم شيئا من قضايانا).
نعم، يمكن الاستدلال بها لثبوت منصب القضاء للمتجزي، وهو ليس ببعيد.
ومنها: صحيحة الحلبي (٢)، قال قلت لأبي عبد الله: ربما كان بين الرجلين
الاجتهاد والتقليد
(١)
مقدمة التحقيق الفصل الأول: ذكر شؤون الفقيه
٣ ص
(٢)
الفصل الأول: ذكر شؤون الفقيه
٢٤ ص
(٣)
الامر الأول: حكم من له قوة الاستنباط فعلا
٢٥ ص
(٤)
الامر الثاني: بيان مقدمات الاجتهاد
٢٨ ص
(٥)
الامر الثالث: البحث حول منصب القضاء والحكومة
٣٧ ص
(٦)
القضاء والحكومة في زمان الغيبة
٣٩ ص
(٧)
في الاستدلال بمقبولة عمر بن حنظلة
٤٥ ص
(٨)
هل الاجتهاد المطلق شرط أم لا؟
٤٩ ص
(٩)
الاستدلال بروايتي القداح وأبي البختري
٥١ ص
(١٠)
بحث حول مشهورة أبي خديجة وصحيحته
٥٣ ص
(١١)
فيما استدل به على استقلال العامي في القضاء وجوابه
٥٨ ص
(١٢)
وجه آخر لجواز الرجوع إلى المقلد وجوابه
٦٧ ص
(١٣)
هل يجوز للفقيه نصب العامي للقضاء أم لا؟
٦٩ ص
(١٤)
هل يجوز توكيل العامي للقضاء؟
٧٣ ص
(١٥)
الامر الرابع: تشخيص مرجع التقليد والفتوى
٧٧ ص
(١٦)
تقرير الأصل في جواز تقليد المفضول
٧٩ ص
(١٧)
بحث حول بناء العقلاء
٨٢ ص
(١٨)
إشكال على بناء العقلاء
٨٣ ص
(١٩)
جواب الاشكال
٨٨ ص
(٢٠)
تعارف الاجتهاد سابقا وإرجاع الأئمة (عليهم السلام) شيعتهم إلى الفقهاء
٨٩ ص
(٢١)
تداول الاجتهاد في عصر الأئمة:
٨٩ ص
(٢٢)
ما يدل على إرجاع الأئمة إلى الفقهاء
٩٧ ص
(٢٣)
عدم ردع الأئمة (عليهم السلام) عن ارتكاز العقلاء كاشف عن رضاهم
١٠٠ ص
(٢٤)
كيفية السيرة العقلائية ومناطها
١٠١ ص
(٢٥)
هل ترجيح قول الأفضل لزومي أم لا؟
١٠٦ ص
(٢٦)
أدلة جواز الرجوع إلى المفضول
١٠٨ ص
(٢٧)
الأول: بعض الآيات الشريفة
١٠٨ ص
(٢٨)
الثاني: الاخبار التي استدل بها على حجية قول المفضول
١١٤ ص
(٢٩)
فيما استدل به على ترجيح قول الأفضل
١٢٣ ص
(٣٠)
في حال المجتهدين المتساويين مع اختلاف فتواهما
١٣٠ ص
(٣١)
الاستدلال على التخيير بين المتساويين بأدلة العلاج
١٣٣ ص
(٣٢)
الفصل الثاني: في أنه هل تشترط الحياة في المفتي أم لا؟
١٣٧ ص
(٣٣)
التمسك بالاستصحاب على الجواز
١٣٨ ص
(٣٤)
إشكال عدم بقاء موضوع الاستصحاب والجواب عنه
١٤٠ ص
(٣٥)
تقرير إشكال آخر على الاستصحاب
١٤٤ ص
(٣٦)
التفصي عن الاشكال
١٤٨ ص
(٣٧)
حال بناء العقلاء في تقليد الميت
١٥٠ ص
(٣٨)
الفصل الثالث: في تبدل الاجتهاد
١٥٣ ص
(٣٩)
تكليف المجتهد عند تبدل رأيه
١٥٣ ص
(٤٠)
حال الفتوى المستندة إلى القطع
١٥٣ ص
(٤١)
حال الفتوى المستندة إلى الامارات
١٥٤ ص
(٤٢)
حال الفتوى المستندة إلى الأصول
١٥٦ ص
(٤٣)
في الإشارة إلى الخلط الواقع من بعض الأعاظم في المقام
١٦١ ص
(٤٤)
تكليف المقلد مع تبدل رأي مجتهده
١٦٢ ص
(٤٥)
الضميمة
١٦٦ ص
(٤٦)
الفصل الرابع: هل التخيير بدوي أو استمراري؟
١٦٧ ص
(٤٧)
الفصل الخامس: في اختلاف الحي والميت في مسألة البقاء
١٧٢ ص
(٤٨)
هل يرجع بفتوى الثالث إلى الأول أو الثاني؟
١٧٣ ص
(٤٩)
كلام العلامة الحائري (قدس سره)
١٧٤ ص
(٥٠)
الايراد على مختار العلامة الحائري (قدس سره)
١٧٧ ص
٢ ص
٣ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٩ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
تعريف الكتاب ١ ص
تعريف الكتاب ٢ ص
مقدمة التحقيق ١ ص
مقدمة التحقيق ١٠ ص
مقدمة التحقيق ١١ ص
مقدمة التحقيق ١٢ ص
مقدمة التحقيق ١٣ ص
مقدمة التحقيق ١٤ ص
مقدمة التحقيق ١٥ ص
مقدمة التحقيق ١٦ ص
مقدمة التحقيق ١٧ ص
مقدمة التحقيق ١٨ ص
مقدمة التحقيق ١٩ ص
مقدمة التحقيق ٢ ص
مقدمة التحقيق ٣ ص
مقدمة التحقيق ٤ ص
مقدمة التحقيق ٥ ص
مقدمة التحقيق ٦ ص
مقدمة التحقيق ٧ ص
مقدمة التحقيق ٨ ص
مقدمة التحقيق ٩ ص
الاجتهاد والتقليد - السيد الخميني - الصفحة ٤٦ - في الاستدلال بمقبولة عمر بن حنظلة
١ - أنظر جواهر الكلام ٤٠: ١٦ - ١٨.
٢ - الحلبي: هو الشيخ الثقة الوجيه، أبو علي عبيد الله (عبد الله) بن علي بن أبي شعبة الحلبي الكوفي. كان يتجر هو وأبوه وإخوته إلى حلب، فعرفوا بالحلبيين وكان من أسرة معروفة في الكوفة، يرجع إليها في أقوالها، ويعد عبيد الله كبيرها ووجهها، صنف كتابه المعروف، وعرضه على الإمام الصادق (عليه السلام) فلما رآه استحسنه وصححه قائلا صلوات الله عليه: (أترى لهؤلاء مثل هذا؟!) روى عنه (عليه السلام)، وروى عن عبيد الله هذا أحمد بن عائذ، وحماد بن عثمان، وعبد الله بن مسكان....
أنظر رجال النجاشي: ٢٣٠ / ٦١٢، ومعجم رجال الحديث ١١: ٨٨ - ٨٩.
٢ - الحلبي: هو الشيخ الثقة الوجيه، أبو علي عبيد الله (عبد الله) بن علي بن أبي شعبة الحلبي الكوفي. كان يتجر هو وأبوه وإخوته إلى حلب، فعرفوا بالحلبيين وكان من أسرة معروفة في الكوفة، يرجع إليها في أقوالها، ويعد عبيد الله كبيرها ووجهها، صنف كتابه المعروف، وعرضه على الإمام الصادق (عليه السلام) فلما رآه استحسنه وصححه قائلا صلوات الله عليه: (أترى لهؤلاء مثل هذا؟!) روى عنه (عليه السلام)، وروى عن عبيد الله هذا أحمد بن عائذ، وحماد بن عثمان، وعبد الله بن مسكان....
أنظر رجال النجاشي: ٢٣٠ / ٦١٢، ومعجم رجال الحديث ١١: ٨٨ - ٨٩.
(٤٦)