الاجتهاد والتقليد
(١)
مقدمة التحقيق الفصل الأول: ذكر شؤون الفقيه
٣ ص
(٢)
الفصل الأول: ذكر شؤون الفقيه
٢٤ ص
(٣)
الامر الأول: حكم من له قوة الاستنباط فعلا
٢٥ ص
(٤)
الامر الثاني: بيان مقدمات الاجتهاد
٢٨ ص
(٥)
الامر الثالث: البحث حول منصب القضاء والحكومة
٣٧ ص
(٦)
القضاء والحكومة في زمان الغيبة
٣٩ ص
(٧)
في الاستدلال بمقبولة عمر بن حنظلة
٤٥ ص
(٨)
هل الاجتهاد المطلق شرط أم لا؟
٤٩ ص
(٩)
الاستدلال بروايتي القداح وأبي البختري
٥١ ص
(١٠)
بحث حول مشهورة أبي خديجة وصحيحته
٥٣ ص
(١١)
فيما استدل به على استقلال العامي في القضاء وجوابه
٥٨ ص
(١٢)
وجه آخر لجواز الرجوع إلى المقلد وجوابه
٦٧ ص
(١٣)
هل يجوز للفقيه نصب العامي للقضاء أم لا؟
٦٩ ص
(١٤)
هل يجوز توكيل العامي للقضاء؟
٧٣ ص
(١٥)
الامر الرابع: تشخيص مرجع التقليد والفتوى
٧٧ ص
(١٦)
تقرير الأصل في جواز تقليد المفضول
٧٩ ص
(١٧)
بحث حول بناء العقلاء
٨٢ ص
(١٨)
إشكال على بناء العقلاء
٨٣ ص
(١٩)
جواب الاشكال
٨٨ ص
(٢٠)
تعارف الاجتهاد سابقا وإرجاع الأئمة (عليهم السلام) شيعتهم إلى الفقهاء
٨٩ ص
(٢١)
تداول الاجتهاد في عصر الأئمة:
٨٩ ص
(٢٢)
ما يدل على إرجاع الأئمة إلى الفقهاء
٩٧ ص
(٢٣)
عدم ردع الأئمة (عليهم السلام) عن ارتكاز العقلاء كاشف عن رضاهم
١٠٠ ص
(٢٤)
كيفية السيرة العقلائية ومناطها
١٠١ ص
(٢٥)
هل ترجيح قول الأفضل لزومي أم لا؟
١٠٦ ص
(٢٦)
أدلة جواز الرجوع إلى المفضول
١٠٨ ص
(٢٧)
الأول: بعض الآيات الشريفة
١٠٨ ص
(٢٨)
الثاني: الاخبار التي استدل بها على حجية قول المفضول
١١٤ ص
(٢٩)
فيما استدل به على ترجيح قول الأفضل
١٢٣ ص
(٣٠)
في حال المجتهدين المتساويين مع اختلاف فتواهما
١٣٠ ص
(٣١)
الاستدلال على التخيير بين المتساويين بأدلة العلاج
١٣٣ ص
(٣٢)
الفصل الثاني: في أنه هل تشترط الحياة في المفتي أم لا؟
١٣٧ ص
(٣٣)
التمسك بالاستصحاب على الجواز
١٣٨ ص
(٣٤)
إشكال عدم بقاء موضوع الاستصحاب والجواب عنه
١٤٠ ص
(٣٥)
تقرير إشكال آخر على الاستصحاب
١٤٤ ص
(٣٦)
التفصي عن الاشكال
١٤٨ ص
(٣٧)
حال بناء العقلاء في تقليد الميت
١٥٠ ص
(٣٨)
الفصل الثالث: في تبدل الاجتهاد
١٥٣ ص
(٣٩)
تكليف المجتهد عند تبدل رأيه
١٥٣ ص
(٤٠)
حال الفتوى المستندة إلى القطع
١٥٣ ص
(٤١)
حال الفتوى المستندة إلى الامارات
١٥٤ ص
(٤٢)
حال الفتوى المستندة إلى الأصول
١٥٦ ص
(٤٣)
في الإشارة إلى الخلط الواقع من بعض الأعاظم في المقام
١٦١ ص
(٤٤)
تكليف المقلد مع تبدل رأي مجتهده
١٦٢ ص
(٤٥)
الضميمة
١٦٦ ص
(٤٦)
الفصل الرابع: هل التخيير بدوي أو استمراري؟
١٦٧ ص
(٤٧)
الفصل الخامس: في اختلاف الحي والميت في مسألة البقاء
١٧٢ ص
(٤٨)
هل يرجع بفتوى الثالث إلى الأول أو الثاني؟
١٧٣ ص
(٤٩)
كلام العلامة الحائري (قدس سره)
١٧٤ ص
(٥٠)
الايراد على مختار العلامة الحائري (قدس سره)
١٧٧ ص
 
٢ ص
٣ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٩ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
تعريف الكتاب ١ ص
تعريف الكتاب ٢ ص
مقدمة التحقيق ١ ص
مقدمة التحقيق ١٠ ص
مقدمة التحقيق ١١ ص
مقدمة التحقيق ١٢ ص
مقدمة التحقيق ١٣ ص
مقدمة التحقيق ١٤ ص
مقدمة التحقيق ١٥ ص
مقدمة التحقيق ١٦ ص
مقدمة التحقيق ١٧ ص
مقدمة التحقيق ١٨ ص
مقدمة التحقيق ١٩ ص
مقدمة التحقيق ٢ ص
مقدمة التحقيق ٣ ص
مقدمة التحقيق ٤ ص
مقدمة التحقيق ٥ ص
مقدمة التحقيق ٦ ص
مقدمة التحقيق ٧ ص
مقدمة التحقيق ٨ ص
مقدمة التحقيق ٩ ص

الاجتهاد والتقليد - السيد الخميني - الصفحة ٣٣ - الامر الثاني: بيان مقدمات الاجتهاد

ففي الأولى: (وإن العلماء ورثة الأنبياء، إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، ولكن ورثوا العلم، فمن أخذ منه أخذ بحظ وافر) (١).
وفي الثانية قال: (إن العلماء ورثة الأنبياء، وذلك أن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا وإنما أورثوا أحاديث من أحاديثهم، فمن أخذ بشئ منها فقد أخذ حظا وافرا...) الحديث (٢).
بأن يقال: إن مقتضى إخباره ب‍ (أن العلماء ورثة الأنبياء) أن لهم الوراثة في كل شئ كان من شأن الأنبياء، ومن شأنهم الحكومة والقضاء، فلا بد وأن تكون الحكومة مطلقا مجعولة لهم، حتى يصح هذا الاطلاق أو الأخبار.
وتذييلهما بقوله: (ولكن ورثوا العلم) أو (إنما أورثوا أحاديث) لا يوجب تخصيص الوراثة بهما، لعدم استفادة الحصر الحقيقي منهما حتى الثانية:
أما أولا: فلأنهما في مقابل عدم وراثة الدرهم والدينار، فالحصر إضافي.
وأما ثانيا: فلأن الحمل على الحقيقي موجب لمخالفة الواقع، لأن ميراث الأنبياء لا ينحصر بهما، فالزهد والتقوى وسائر الكمالات من ميراث الأنبياء، كما أن الولاية والقضاء منه.

١ - الكافي ١: ٢٦ / ١.
٢ - الكافي ١: ٢٤ / ٢، وسائل الشيعة ١٨: ٥٣، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب ٨، الحديث ٢.
(٣٣)