٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص

مجلة تراثنا - مؤسسة آل البيت - ج ٨ - الصفحة ٣٧٤

بالحمال؟ ثم لو كانت المادة لاحقة به من أسفله هل يكفي ذلك أم لا؟
وهل بنفس ملاقاة المادة للحوض يحكم بطهارته أو تعتبر أغلبيتها فيه؟ وكذا ماء الغيث المطهر، هل له حد أو أي قطرة وقعت كفت؟
الجواب: لا فرق بين الحمام وغيره هنا، وإنما يظهر الفرق لو قلنا بأن الحمام لا يشترط في مادته الكرية، أما على القول بالاشتراط فلا فرق البتة. ولا فرق بين النابع من أسلفه أو الجاري من أعلاه مع [كون] (٤٤) المادة كرا. وأما الأغلبية فالأحوط اعتبارها فيه وفي الغيث أيضا.
المسألة الثانية عشرة: ما قوله فيما يتخذ من الفضة ميلا للكحل، وغلافا للتعاويذ، وحلقا للم شعر الرأس، وغير ذلك بما لا يسمى لباسا ولا آنية، هل هو حرام فتبطل الصلاة مع لبسه أم لا؟
وهل يحرم بيع ما يستعمل من آلات الركوب كالسرج واللجام والركاب مربكا (٤٥) بالذهب أم لا؟
الجواب: كل ذلك جائز لا تحريم فيه لعدم مسمى الآنية، لما صح أن النبي صلى الله عليه وآله كان في قصعته حلقة من فضة، واتخذ أيضا أنفا من فضة عرفجة بن سعد واسر فاتخذ من ذهب بإذن النبي. وكان للكاظم عليه السلام مرآة عليها فضة. (٦) وقال الصادق عليه السلام: كان نعل سيف رسول الله فضة، وفيه حلق من فضة. (٤٧).
وأما المركب واللجام والمركب المحلى بالفضة فجائز. أما الذهب فالظاهر المنع، وقد أوردت خبرين في تحلية السيف والمصاحب بالذهب وأنه جائز في كتاب الذكرى (٤٨).
المسألة الثالثة عشرة: ما قوله في غير الكتابي إذا وجدناه تاجرا في بلد إسلامي، هل يحل ما له أم؟ وكذا الكتابي الذي لم يؤد جزية، كالفرنجي المعلوم أو المظنون

(٤٤) ليس في النسختين وأضفناه لاستقامة العبارة.
(٤٥) قال في الصحاح: ربكت الشئ أربكه ربكا: خلطته (الصحاح ٤: ١٥٨٦).
(٤٦) الكافي ٦: ٢٦٧ / ٢، التهذيب ٩: ٩١ / ٣٩٠، المحاسن: ٥٨٢ الوسائل ب ٦٥ من أبواب النجاسات ح ١.
(٤٧) الكافي ٦: ٤٧٥ / ٤ الوسائل ب ٦٤ من أبواب أحكام الملابس ح ٢.
(٤٨) الكافي ٦: ٤٧٥ / ٥، ٧ الذكرى: ١٨، الوسائل ب ٦٤ أبواب أحكام الملابس ح ١ و ٣.
(٣٧٤)