٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص

مجلة تراثنا - مؤسسة آل البيت - ج ٨ - الصفحة ٣٧٢

وهل المراد بالآنية: الجديدة أم يحكم بطهارتها ولم كانت مستعملة - كما ذكره الشيخ في القواعد - (٣٥) لكن استعمالها لا ينفك عن المباشرة برطوبة غالبا فيكون بقول (٣٦) ما لم يعلم مباشرتهم لها برطوبة، وهل الشرط العلم بعدم الملاقاة برطوبة أو عدم العلم بالملاقاة؟
الجواب: كل ما يوجد في يد الكافر أو غيره هو طاهر إذا لم تعلم نجاسته، سواء كان مائعا أو جامدا، وكذا المصبوغ وغيره إلا أن يعلم نجاسته، سواء كان (٣٧) الكافر صبغه (٣٨) وكذا الطعام المصنوع، ولا فرق بين الإناء المستعمل وغيره، والمانع علم الملاقاة، فيكفي في الاستعمال عدم العلم، ولا شرط المستعمل العلم (٣٩) بالعدم.
المسألة التاسعة: ما قوله فيما أجمع عليه علماؤنا من تحريم الفقاع ونجاسته؟
ولا شك أن التصديق مسبوق بتصور المحكوم عليه، فما المراد بالفقاع المحكوم بتحريمه ونجاسته، هل هو ما يسمى فقاعا فيما بين الناس؟ وحينئذ يلزم تحريم الأقسمة فقد ذكر أن أجزاءها قريبة من أجزائه، لكنه قد نقل عنكم حلها، إذا لم يرد التحريم فتكون مباحة أم هو مركب خاص له أجزاء خاصة، فينبغي أن يكون مضبوطا ليعلم حتى يصح الحكم بحريمها ونجاستها؟
الجواب: الظاهر أن الفقاع كان قديما يتخذ من الشعير غالبا ويصنع حتى تحصل له النشيش والغليان (٤٠)، وكأنه الآن يتخذ من الزبيب أيضا، ويحصل فيه هاتان الخاصيتان أيضا. والفرق بينه وبين المسمى بالأقسمة إنما هو بحسب الزمان، فإنه في ابتدائه قبل حصول الخاصيتين يسمى قسما، فإن استفاد الخاصيتين بطول الزمان يسمى فقاعا، والله أعلم.
المسألة العاشرة: ما قوله فيما اجتمع عليه من طهارة باطن الخف والقدم بالأرض، أنه لو كانت الأرض رطبة هل تكون مطهرة أم لا؟ يحتمل التطهير للعموم.

(٣٥) في ق: عدته. القواعد ١: ٩.
(٣٦) كذا في النسختين. وقد يراد به: بحكم.
(٣٧) توجد في ق، ن: مائعا، وقد حذفناها.
(٣٨) ليس في ق: أو غيره.
(٣٩) في النسختين: عدم العلم، وما أثبتناه هو الصحيح.
(٤٠) في ق، ن: الفقران، ولم أجد له معنا محصل.
(٣٧٢)