وأما البضاعة فلاحظ لها من الانفاق إلا بإذن المالك، فإن أذن وزع وإلا يقبلها على العامل تنزيلا لها منزلة ماله، فإنه لو كان له مال غير مال المضاربة بسط على الجميع، ولا فرق بين اشتراط أرباب مال المضاربة التوزيع أو بين السكوت عن ذلك، هذا في نفقة العامل (٧).
وأما النفقة على المال، فالمأخوذ من البضاعة ما يخصها من النفقة عليها، شرط على المالك ذلك أو لا، فمظنته للعرف.
المسألة الثالثة منها: ما قوله في شخص أخر الطهارة في أول الوقت متعمدا حتى بقي من الوقت مقدار الصلاة لا غير، هل له استباحتها بالتيمم لو كان الطهور الاختياري حاضرا، نظرا إلى ضيق الوقت، وقد ذكر شيخنا في التحرير ما يفيد هذا المعنى (٨)، أم ليس له أن يستبيحها إلا بالطهور المائي، نظرا إلى تعمده الإخلال، وحينئذ يجب عليه القضاء؟.
وهل لو كان على بدنه نجاسة والحال هذه يباح له التيمم وتصح (٩) صلاته وتبرأ ذمته أم لا؟.
وهل لو كان في البدن فرح أو جرح لا يرقى أو رقى أو خيف من استعمال الماء وعلى المكلف غسل، هل يجوز معه التيمم أم يستعمل الجبائر ويمسح عليهما؟
ولو (١٠) كان البدن كله نجسا وليس هناك ماء للتطهير، هل يباح التيمم مع نجاسة أعضائه أم تسقط الصلاة أو (١١) حصل ما يطهر البعض، بحيث يكفي لغسل أعضاء الوضوء وللوضوء، أو يخفف به النجاسة عن باقي البدن ويستبيح بالتيمم؟
الجواب: إذا بقي من الوقت قدر الطهارة بالماء وركعة تطهر بالماء قطعا، وإن قصر عن ذلك وبالتيمم يبقى ذلك تيمم وصلى، فإن كان ذلك التأخير بغير تفريط فلا قضاء عليه، وإن فرط في ذلك، والذي اختاره الشيخ الأفضل في التذكرة (١٢) أنه
مجلة تراثنا
(١)
من التراث الأدبي المنسي في الأحساء - الشاعر الشيخ محمد بن علي البغلي - الشيخ جعفر الهلالي
٢ ص
(٢)
التحقيق في نفي التحريف (2) - السيد علي الميلاني
١٤ ص
(٣)
ما ينبغي نشره من التراث (4)
٤٨ ص
(٤)
تفسير ابن فارس (1) - الدكتور هادي حسن حمودي
٥٠ ص
(٥)
وثائق تاريخية - وصية العلامة الحلي لولده فخر المحققين
١١٠ ص
(٦)
من ذخائر التراث، رسالة عدم مضايقة الفوائت - ابن طاووس - السيد محمد علي الطباطبائي المراغي
١١٣ ص
(٧)
مسائل الفاضل المقداد وأجوبة الشهيد - الشيخ عباس الحسون
١٤٢ ص
(٨)
من أنباء التراث
١٦٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
مجلة تراثنا - مؤسسة آل البيت - ج ٨ - الصفحة ٣٦٧
(٧) في ق: الحامل.
(٨) التحرير ١: ٢١.
(٩) في ق، ن: تصح، وما أثبتناه أنسب.
(١٠) قي ق: أو.
(١١) في ن: لو.
(١٢) التذكرة ١: ٦٠.
(٨) التحرير ١: ٢١.
(٩) في ق، ن: تصح، وما أثبتناه أنسب.
(١٠) قي ق: أو.
(١١) في ن: لو.
(١٢) التذكرة ١: ٦٠.
(٣٦٧)