٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص

مجلة تراثنا - مؤسسة آل البيت - ج ٨ - الصفحة ٣٨٠

في الآنية النجسة الضيقة الرأس كالإبريق مثلا شئ من الماء، ثم أدير ذلك فيه بحيث عم جميعه ثم انفصل عنه، هل يحكم بالطهارة أم لا؟
وهل يجب تطهير اليد العاصرة (٧٠) للثوب أم لا؟ فإن كان الأول لزم التحكم في طهارة المعصور، وإن كان الثاني لزم التحكم في نجاسة المنفصل.
الجواب: نعم يطهر بذلك. ولو كان فيها حلول أو فطور إذا علم ورود الماء وانفصاله عنها ثم وروده ثانيا.
والذي يظهر من فتاوى المعظم والرويات أن ماء الغسلة كمغسولها قبلها.
فحينئذ إن أو جبنا الثلاثة فماء الثالثة طاهر أيضا. وفي الولوغ ما يوجب السبع عند من قال به، يطهر ما ورد بعده والاجماع على طهارة الآنية بالإدارة وإن كان الماء قليلا.
ولا يجب تطهير اليد إذا كان الماء قد خرج عليها حال الصب - المطهر بل تطهر بطهارة الثوب، ولا يلزم منه طهارة المنفصل لأن المرجع في ذلك إلى الحكم الشرعي، ولا امتناع في الحكم بنجاسة المنفصل وطهارة الباقي واليد لمكان الحرج.
المسألة الحادية والعشرون: ما قوله في ولد الزنا، ما الأصح عند مولاي فيه، وهل هو طاهر السؤر والجسد أم لا؟ وهل يصح نكاحه وإنكاحه أم لا؟ وما المراد بقوله صلى الله عليه وآله: (ولد الزنا لا يكون نجيبا) (٧١) وهل على القول بنجاسته يصح نكاحه ويكون ولده ولد حلال أم يكون حكمه حكمه؟
وهل صحيح ما يقال: إنه ورد أنه وإن أظهر شعائر الدين واعتقد العقيدة الصحيحة أنه لم يؤمن للنبات (٧٢) على ذلك؟ (٧٣).
وهل المراد بولد الزنا في ذلك من يكون كذلك في نفس الأمر وإن الحق شرعا بمن ولد على فراشه. أو المراد من حكم عليه بذلك شرعا وإن كان في نفس الأمر حاصلا من وطئ حلال؟
الجواب: الأصح عند الأصحاب أنه بحكم المؤمنين في الطهارة وصحة

(٧٠) في ق: العامرة.
(٧١) وجدت ما يقرب من هذا في عوالي اللئالي ٣: ٥٣٤.
(٧٢) في النسختين: للموفاة، ولا معنى له، وما أثبتناه أنسب وجاء في بعض الروايات ما بمضمونه.
(٧٣) المحاسن: ١٠٨.
(٣٨٠)