٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص

مجلة تراثنا - مؤسسة آل البيت - ج ٨ - الصفحة ٣٧١

قيمة بعضها عن بعض، فإن اتفقت في النوعية فأخذ العامل الأدون قيمة فجعله رهنا محافظة على المصلحة والأعلى (٣٠)، قيمة هل يكون مضمونا على تلك العروض في أموال أربابها أم لا؟.
الجواب: إذا كان العامل مفوضا وظن (٣١) المصلحة فكل ذلك جائز. وبعض فكاكه أو قسمه على الأموال بالحصص، وكذا العدول إلى ما يراه أصلح لكونه أدون قيمة، والضمان على أرباب الأموال إذا كانوا عالمين في ابتداء المضاربة بحدوث مثل هذه الأمور.
وبالجملة مراعاة الأصلح في ذلك، ولا ضمان عليه إلا أن يكون أربابه غير عالمين بالأحوال (٣٢) ولم يفوضوا إليه نظر المصلحة، فهنا يجب مراجعة الحاكم عند فجأة هذه المصلحة، ولو تعذر (٣٣) وصانع عن الجميع بنية الرجوع فليس ببعيد جوازه، لأنه من باب التعاون على البر.
المسألة السابعة: ما قوله - دام ظله - في شخص بيده عين وذكر أنها وديعة يبيعها مالكها، أو مضاربة بيده للبيع وأنفق وكيل صاحبها في البيع، وعلم بشاهد الحال عدم كذبه في الأخبار، هل يصح الشراء (٣٤) منه وتملك العين ولم تكن مضمونة أم لا؟
وهل لو مسها شخص أو بعضها أو استند إليها والحال هذه يكون ضامنا لها ويجب تسليمها إلى مالكها أم لا؟ وكذا العبد الذي يرى في السوق يبيع ويشتري ويعلم بشاهد الحال أنه مأذون، هل يفتقر في معاملته إلى البينة أم يكفي شاهد الحال؟
الجواب: لا ضمان ظاهرا في أمثال ذلك ولا إثم فيه، ويقبل قول ذي اليد في ذلك كله، ويكفي شاهد الحال والشياع في إذن السيد بعبده في التصرف، وتباح معاملته بذلك ولا ضمان.
والمسألة الثامنة: ما قوله - دام ظله - فيما يوجد في يد كافر مما ليس بمائع، من ثوب مما هو مصبوغ، أو الطعام مما هو مصنوع، يحكم بطهارته أم لا؟.

(٣٠) في ق: الأعلى.
(٣١) في ق، ن: فظن.
(٣٢) في ق، ن: بالأموال.
(٣٣) يعني: مراجعة الحاكم.
(٣٤) في ق: والتبرء.
(٣٧١)