٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص

مجلة تراثنا - مؤسسة آل البيت - ج ٨ - الصفحة ٣٧٠

كان يقول: إن الخوارج ضيقوا على أنفسهم لجهالتهم أن الدين أوسع عليهم من ذلك) (٢٤)، وقد بسطت المسألة في الذكرى (٢٥) ومثله رواية الصدوق أبي جعفر بن بابويه في كتابه الكبير (٢٦) وهؤلاء أئمة المذهب.
وأما إذا علم أنه يستحل، فإن أخبر يكونه ميتة اجتنبت، وإن أخبر بالذكاة فالأقرب القبول عملا بصحة إخبار المسلمين، فإن الأغلب الذكاة. وإن لم يخبر بشئ فالظاهر أيضا الحمل على الذكاة عملا بالأغلب وبما تلوناه من الأخبار الشاملة لصورة النزاع، وبإزائها أخبار لا تقاومها في الشهرة (٢٧)، ويمكن تأويلها بالحمل على استحباب الاجتناب إذا علم الاستحلال بالدبغ.
ولم نقف على من أفتى بالمنع من ذلك غير بعض متأخري الأصحاب (٢٨). ويرد عليه أن الأربعة مجمعون على استحلال ذبيحة أهل الكتاب، وأكثرهم لا يراعي شرائط الذبيحة، مع أن أحدا منا لم يوجب الاجتناب لكان هذا الاحتمال، وهذا أقوى من الاستحلال بالدبغ لأنه أكثر وجودا.
المسألة السادسة: ما قوله (٢٩) - دام ظله - في رجل بيده عروض للتجارة مضارة لأقوام متعددين، وطلب طالب منه مالا على سبيل القهر والمغالبة، فامتنع العامل من تسليمه لعدمه في الحال، فطلب الظالم منه رهنا على ذلك وعين الرهن من نوع بعينه ولم يوجد عنده، هل له استعارة الرهن المطلوب منه ويكون مضمونا من صلب تلك الأموال، مع أن الأصلح ذلك، أم يكون مضمونا على العامل؟.
وهل لو عين الظالم رهنا وكان موجودا في بعض تلك العروض دون بعض، ولم يقبل الظالم إلا بذلك الرهن عن الجميع وأخذه منه، هل يكون مضمونا على الجميع أم لا؟
وهل لو طلب الظالم رهنا معينا، وبيد العامل من ذلك النوع عروض تتزايد

(٢٤) التهذيب ٢: ٣٦٨ / ١٥٢٩، الوسائل ب ٥٠ من أبواب النجاسات ح ٣.
(٢٥) الذكرى: ١٦.
(٢٦) الفقيه ١: ١٦٧ / ٧٨٧، الوسائل ب ٥٠ من أبواب النجاسات ح ٣.
(٢٧) الوسائل ب ٥٠ من أبواب النجاسات.
(٢٨) المنتهى: ٢٢٦، التذكرة ١: ٩٤، التحرير ١: ٣٠.
(٢٩) ليس في ق.
(٣٧٠)