٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص

مجلة تراثنا - مؤسسة آل البيت - ج ٨ - الصفحة ٣٦٩

ذكره - أنه عفو (١٨)، وقطع الفاضل بأن العفو إنما هو عن الملابس (١٩)، والأول أحسن لشمول الرواية.
المسألة الخامسة: ما قوله في الجلد المأخوذ من المخالف، هل يحكم بطهارته أم لا؟
مع أن فقهاء ناقد حكموا بنجاسة ما يؤخذ ممن يستحل جلد الميتة بالدباغ. والشافعية تقول بطهارته إلا الكلب والخنزير، والحنفية إلا الخنزير، والمالكية بطهارته ظاهرا لا باطنا، كما حكى ذلك شيخنا الطوسي في مسائل خلافه (٢٠). والحنابلة وإن لم يحكموا بطهارته لكنهم قد ذكروا أنهم مجتمعون (٢١)، وذلك يمنع من طهارة ما يذبحونه.
والطوائف من أهل السنة اليوم محصورون في هذه الأربعة، فما الوجه في الحكم بطهارته؟
أفتنا في ذلك مبينا للوجه على ما يظهر لمولاي، ذاكرا للحجية على ذلك.
الجواب: الذي ظهر للعبد الحكم بطهارة الجلد المأخوذ من المسلمين، ومن سوق الإسلام وإن لم يعلم كون المأخوذ منه مسلما إذا لم يعلم أنه يستحل الميتة بالدبغ، عملا بالظاهر الغالب من وقوع الذكاة، وبالأخذ باليسير ودفع الحرج المنفي، وينبه عليه ما رواه الشيخ في التهذيب عن إسحاق بن عمار، عن العبد الصالح - عليه السلام -:
(قلت: فإن كان فيها غير أهل الإسلام، قال: إن كان الغالب عليهما المسلمين فلا بأس) (٢٢).
وروى الشيخ البزنطي في جامعه عن الرضا - عليه السلام - (قال: سألته عن الخفاف نأتي السوق فنشري الخف لا ندري أذكي هو أم لا، ما يقول في الصلاة فيه أيصلي فيه؟ قال: نعم، أنا اشتري الخف من السوق ويصح ما صلى فيه، وليس عليكم المسألة) (٢٣).
وعن، البزنطي (قال: سألته عن الرجل يأتي السوق فيشتري جبة فرو لا يدري أذكية أم لا؟، أيصلى فيها؟ قال: نعم، ليس عليكم المسألة، إن أبا جعفر عليه السلام

(١٨) المعتبر ١: ٤٤٣.
(١٩) المنتهى ١: ١٨٤.
(٢٠) الخلاف ١: ٦.
(٢١) المغني لابن قدامة ١: ٨٤، ٨٧.
(٢٢) التهذيب ٢: ٣٦٨ / ١٥٣٢ الوسائل ب ٥٠ من أبواب النجاسات ح ٥.
(٢٣) التهذيب ٢: ٣٧١ / ١٥٤٥، قرب الإسناد: ١٧٠، الوسائل ب ٥٠ من أبواب النجاشي ح ٦.
(٣٦٩)