يقضي، لأنه سبب ضياع الصلاة، وحكمه حكم من أراق الماء في الوقت وعلى بدنه نجاسة وتعذر عليه التطهر بالماء وإزالتها، صح تيممه وصلاته.
وأما الجرح والقرح فإن أمكن غسل ما عداه والمسح عليه وجب، وإن تعذر المسح عليه فالمروي في الجرح أنه يغسل ما عداه ويتركه (١٣)، ولو وضع عليه خرقة ومسح كان حسنا.
ويجوز التيمم مع نجاسة البدن وتعذر الإزالة إذا كان العضو والتراب يابسين، ولو كان أحدهما رطبا فهو فاقد للطهور، والأجود فيه القضاء.
وأما المتردد فيه بين الوضوء مع غسل أعضائه أو إزالة النجاسة عن معظم البدن ثم التيمم، فالأقرب ترجح الأول إن تغير بالوضوء (١٤)، والنجاسة باقية في الموضعين. أما لو كان يكفي غسل جميع النجاسة فإنه يقدمها قطعا على الوضوء.
المسألة الرابعة: ما قوله في قطرة الدم لو وضعت على سطح مستو صلب لم يبلغ مقدار درهم، فوقعت في مائع وأصاب ذلك المائع البدن بمقدار نيف على سعة الدرهم، هل يعفى عنه في الصلاة أم لا؟ سواء كان متغيرا بها أو لا؟
ولو كان الدم على البدن أو الثوب بحيث لا يبلغ الدرهم فحت (١٥) أو معك بحيث زالت العين، هل تصح الصلاة والحال هذه أو يختص الحكم هنا بشخصه؟ [ولو كان الدم في غير الثوب] (١٦) ككيس أو منديل، هل تصح الصلاة أم لا؟
الجواب: لا يعفى عن هذا لأنه صار نجسا وخرج عن اسم الدم سواء تغير أم لا علي المذهب الأصح لم يخالف فيه إلا ابن أبي عقيل - رحمه الله - (١٧). وإباحة الدم فلا تخرج عن العفو قطعا.
وحكم المحمول في العفو حكم الثوب بغير إشكال. أما لو زاد في المحمول عن الدرهم فظاهر الرواية - وبه قطع المحقق صاحب المعتبر نور الله قبره ورفع في الملأ الأعلى
مجلة تراثنا
(١)
من التراث الأدبي المنسي في الأحساء - الشاعر الشيخ محمد بن علي البغلي - الشيخ جعفر الهلالي
٢ ص
(٢)
التحقيق في نفي التحريف (2) - السيد علي الميلاني
١٤ ص
(٣)
ما ينبغي نشره من التراث (4)
٤٨ ص
(٤)
تفسير ابن فارس (1) - الدكتور هادي حسن حمودي
٥٠ ص
(٥)
وثائق تاريخية - وصية العلامة الحلي لولده فخر المحققين
١١٠ ص
(٦)
من ذخائر التراث، رسالة عدم مضايقة الفوائت - ابن طاووس - السيد محمد علي الطباطبائي المراغي
١١٣ ص
(٧)
مسائل الفاضل المقداد وأجوبة الشهيد - الشيخ عباس الحسون
١٤٢ ص
(٨)
من أنباء التراث
١٦٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
مجلة تراثنا - مؤسسة آل البيت - ج ٨ - الصفحة ٣٦٨
(١٣) الوسائل ب ٣٩ من أبواب الوضوء.
(١٤) كذا في ق، وفي ن: أن يتغير بالوضوء، ولم اهتد إلى منشئها.
(١٥) في ق: فحكه به.
(١٦) ليس في ق، ن وأثبتناه لاستقامة المعنى.
(١٧) نقله عنه في المختلف: ٢.
(١٤) كذا في ق، وفي ن: أن يتغير بالوضوء، ولم اهتد إلى منشئها.
(١٥) في ق: فحكه به.
(١٦) ليس في ق، ن وأثبتناه لاستقامة المعنى.
(١٧) نقله عنه في المختلف: ٢.
(٣٦٨)