٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص

مجلة تراثنا - مؤسسة آل البيت - ج ٨ - الصفحة ٣٧٦

فأستخير الله فيه فلا يوفق فيه الرأي أفعله أو أدعه، فقال: انظر إذا قمت إلى الصلاة فإن الشيطان أبعد ما يكون من الإنسان إذا قام إلى الصلاة أي شئ وقع في قبلك فخذ به، وافتح المصحف وانظر أول ورقة ما ترى وخذ به إن شاء الله تعالى) (٥٢).
والظاهر أنهما صورتان، وهذا الحديث مسند وقد ضمنه (٥٣) الشيخ الجليل نجيب الدين يحيى بن سعيد - رضي الله عنه - في جامعه (٥٤).
المسألة السادسة عشرة: ما قوله فيمن يقر أن في ماله خمسا أو زكاة ولم يخرجهما.
أو علم ذلك منه، هل يصرح الشراء منه والبيع منه، وأخذ الثمن من ذلك المال، ويكون الحق الواجب مضمونا على ذلك الذي وجب عليه الخمس والزكاة، أم لا يصح الشراء حتى يضمن؟ وكذا لو أضاف وأهدى، هل يصح قبوله، والأكل من طعامه أم لا؟
وهل وجوب إخراج الخمس مضيق؟ الذي يظهر من كلام شيخنا في القواعد عدمه (٥٥)، أعني بذلك حق الإنسان (لا حقه) (٥٦) - عليه السلام - فإن [كان] (٥٧) الحق ذلك، هل يصح البيع والشراء والأكل وقبول الهدية من مال من لم يخرج الخمس، ولو لم (٥٨) تضمنه بناء على أن يخرجه وهو موسع أم لا؟
وهل فرق في كل ذلك كله بين من لا يعتقد الوجوب وبين غيره أم لا؟
الجواب: أما الخمس فلا يمنع من مال من لم يخرج الخمس، سواء اعتقد وجوبه أم لا. وقد نص الأصحاب أنه لا خمس فيما ينتقل إلى الإنسان ممن لا يخمس ماله.
وأما الزكاة فإن علم ببذل النصاب وصيرورتها في الذمة لا بأس بذلك أيضا.
وإن علم بقاء عين النصاب فاجتنابه أولى.
وأما توسعة إخراج الخمس فكما أفاده شيخنا - آجره الله تعالى - ونقله جماعة من

(٥٢) التهذيب ٣: ٣١٠ / ٩٦٠، الوسائل ب ٦ من أبواب صلاة الاستخارة ح ١.
(٥٣) في ن: ضممه.
(٥٤) الجامع للشرائع: ١١٥.
(٥٥) القواعد ١: ٦٢.
(٥٦) في ن: المحق.
(٥٧) أضفناه ليستقيم المعنى.
(٥٨) يحتمل: أن (لم) زائدة.
(٣٧٦)