شرح المواقف
(١)
الموقف الخامس في الإلهيات
٢ ص
(٢)
المرصد الأول في الذات وفيه مقاصد
٢ ص
(٣)
المقصد الأول
٢ ص
(٤)
المقصد الثاني
١٤ ص
(٥)
المقصد الثالث
١٨ ص
(٦)
المرصد الثاني وفيه مقاصد
١٩ ص
(٧)
المقصد الأول
١٩ ص
(٨)
المقصد الثاني
٢٥ ص
(٩)
المقصد الثالث
٢٦ ص
(١٠)
المقصد الرابع
٢٧ ص
(١١)
المقصد الخامس
٢٨ ص
(١٢)
المقصد السادس
٣١ ص
(١٣)
المرصد الثالث في توحيده تعالي
٣٩ ص
(١٤)
المرصد في الرابع في الصفات الوجودية
٤٤ ص
(١٥)
المقصد الأولى في اثبات الصفات
٤٤ ص
(١٦)
المقصد الثاني في قدرته
٤٩ ص
(١٧)
المقصد الثالث
٦٤ ص
(١٨)
المقصد الرابع
٨٠ ص
(١٩)
المقصد الخامس
٨١ ص
(٢٠)
المقصد السادس
٨٧ ص
(٢١)
المقصد السابع
٩١ ص
(٢٢)
المقصد الثامن
١٠٤ ص
(٢٣)
المرصد الخامس وفيه مقصدان
١١٥ ص
(٢٤)
المقصد الأول
١١٥ ص
(٢٥)
المقصد الثاني
١٤٣ ص
(٢٦)
المرصد السادس في أفعاله تعالى
١٤٥ ص
(٢٧)
المقصد الأول
١٤٥ ص
(٢٨)
المقصد الثاني
١٥٩ ص
(٢٩)
المقصد الثالث
١٦٨ ص
(٣٠)
المقصد الرابع
١٧٣ ص
(٣١)
المقصد الخامس
١٨١ ص
(٣٢)
المقصد السادس
١٩٥ ص
(٣٣)
المقصد السابع
٢٠٠ ص
(٣٤)
المقصد الثامن
٢٠٢ ص
(٣٥)
المرصد السابع في أسماء الله تعالي
٢٠٧ ص
(٣٦)
المقصد الأول
٢٠٧ ص
(٣٧)
المقصد الثاني
٢٠٩ ص
(٣٨)
المقصد الثالث
٢١٠ ص
(٣٩)
الموقف السادس في السمعيات
٢١٧ ص
(٤٠)
المرصد الأول في النبوات
٢١٧ ص
(٤١)
المقصد الأول
٢١٧ ص
(٤٢)
المقصد الثاني
٢٢٢ ص
(٤٣)
المقصد الثالث
٢٣٠ ص
(٤٤)
المقصد الرابع
٢٤٣ ص
(٤٥)
الكلام علي القرآن
٢٤٣ ص
(٤٦)
المقصد الخامس
٢٦٣ ص
(٤٧)
المقصد السادس
٢٨٠ ص
(٤٨)
المقصد السابع
٢٨١ ص
(٤٩)
المقصد الثامن
٢٨٣ ص
(٥٠)
المقصد التاسع
٢٨٨ ص
(٥١)
المرصد الثاني في المعاد وفيه مقاصد
٢٨٩ ص
(٥٢)
المقصد الأول
٢٨٩ ص
(٥٣)
المقصد الثاني في حشر الأجسام
٢٩٤ ص
(٥٤)
المقصد الثالث
٢٩٨ ص
(٥٥)
المقصد الرابع
٣٠١ ص
(٥٦)
المقصد الخامس
٣٠٣ ص
(٥٧)
المقصد السادس
٣٠٦ ص
(٥٨)
المقصد السابع
٣٠٩ ص
(٥٩)
المقصد الثامن
٣١٢ ص
(٦٠)
المقصد التاسع
٣١٢ ص
(٦١)
المقصد العاشر
٣١٤ ص
(٦٢)
المقصد الحادي عشر
٣١٧ ص
(٦٣)
المقصد الثاني عشر
٣٢٠ ص
(٦٤)
المرصد الثاني في الأسماء وفيه مقاصد
٣٢٢ ص
(٦٥)
المقصد الأول
٣٢٢ ص
(٦٦)
المقصد الثاني
٣٣٠ ص
(٦٧)
المقصد الثالث
٣٣١ ص
(٦٨)
المرصد الرابع في الإمامة
٣٤٤ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
شرح المواقف - القاضى الجرجانى - ج ٨ - الصفحة ٣١٥ - المقصد العاشر
ويؤيد ما قررناه قول الآمدي حيث قال وإنما قلنا عند كونه أهلا لفعله في المستقبل احترازا عما إذا زنى ثم جب أو كان مشرفا على الموت فإن العزم على ترك الفعل في المستقبل غير متصور منه لعدم تصور الفعل منه ومع ذلك فإنه إذا ندم على ما فعل صحت توبته بإجماع السلف وقال أبو هاشم الزاني إذا جب لا تصح توبته لأنه عاجز عنه وهو باطل بما إذا تاب عن الزنا وغيره وهو في مرض مخيف فإن توبته صحيحة بالإجماع وإن كان جاز ما يعجزه عن الفعل في المستقبل هذه عبارته وأيضا فقول المصنف لم يكن ذلك توبة منه يدل على أنه مختار الكل أو الأكثر فينا فيه ما صرح به من أن توبة المجبوب صحيحة عند غير أبي هاشم فتدبر * البحث (الثاني في أحكامها * الأول الزاني المجبوب) أي الذي زنى ثم جب (إذا ندم على الزنا وعزم أن لا يعود إليه على تقدير القدرة فهل يكون ذلك توبة منه منعه أبو هاشم) وزعم أنه لا يتحقق منه حقيقة العزم على عدم الفعل في المستقبل إذ لا قدرة له على الفعل فيه (وقال به الآخرون) بناء على أنه يكفي لتلك الحقيقة تقدير القدرة (والمأخذ) في هذين القولين (وأوضح) كما ذكرناه (الثاني) من تلك الأحكام (إن قلنا لا يقبل) ندم المجبوب (فمن تاب) عن معصية (لمرض مخيف فهل يقبل) ذلك منه (لوجود التوبة أم لا) لم يقبل (لأنه أوليس باختياره) بل بإلجاء الخوف إليه فيكون (كالإيمان عند اليأس) وظهور وما يلجئه إليه فإنه غير مقبول إجماعا والترديد الذي ذكره المصنف في توبة المرض المخيف مناف لما نقله الآمدي من الاجماع على القبول كما مر (الثالث منها (شرط المعتزلة فيها) أي في التوبة (أمور ثلاثة) أولها (رد المظالم) فإنهم قالوا شرط صحة التوبة عن مظلمة الخروج عن تلك المظلمة (و) ثانيها (أن لا يعاود ذلك الذنب الذي تاب عنه أي ذنب كان (و) ثالثها (أن يستديم الندم) على الذنب المتوب عنه في جميع الأوقات (وهي عندنا غير واجبة فيها) أي في صحة التوبة (أما رد المظالم) والخروج عنها برد المال أو الاستبراء عنه أو الاعتذار إلى المغتاب واسترضائه إن بلغه الغيبة ونحو ذلك (فواجب برأسه لا مدخل له في الندم علي ذنب آخر) قال الآمدي إذا أتى بالمظلمة كالقتل والضرب مثلا فقد وجب عليه أمر إن التوبة والخروج عن المظلمة وهو تسليم نفسه مع الإمكان ليقتص منه ومن أتى بأحد الواجبين لم تكن صحة ما أتي به متوقفة على الإتيان بالواجب الآخر كما لو وجب عليه صلاتان فأتى بإحديهما دون الأخرى (وأما أن لا يعاود
(٣١٥)