شرح المواقف
(١)
الموقف الخامس في الإلهيات
٢ ص
(٢)
المرصد الأول في الذات وفيه مقاصد
٢ ص
(٣)
المقصد الأول
٢ ص
(٤)
المقصد الثاني
١٤ ص
(٥)
المقصد الثالث
١٨ ص
(٦)
المرصد الثاني وفيه مقاصد
١٩ ص
(٧)
المقصد الأول
١٩ ص
(٨)
المقصد الثاني
٢٥ ص
(٩)
المقصد الثالث
٢٦ ص
(١٠)
المقصد الرابع
٢٧ ص
(١١)
المقصد الخامس
٢٨ ص
(١٢)
المقصد السادس
٣١ ص
(١٣)
المرصد الثالث في توحيده تعالي
٣٩ ص
(١٤)
المرصد في الرابع في الصفات الوجودية
٤٤ ص
(١٥)
المقصد الأولى في اثبات الصفات
٤٤ ص
(١٦)
المقصد الثاني في قدرته
٤٩ ص
(١٧)
المقصد الثالث
٦٤ ص
(١٨)
المقصد الرابع
٨٠ ص
(١٩)
المقصد الخامس
٨١ ص
(٢٠)
المقصد السادس
٨٧ ص
(٢١)
المقصد السابع
٩١ ص
(٢٢)
المقصد الثامن
١٠٤ ص
(٢٣)
المرصد الخامس وفيه مقصدان
١١٥ ص
(٢٤)
المقصد الأول
١١٥ ص
(٢٥)
المقصد الثاني
١٤٣ ص
(٢٦)
المرصد السادس في أفعاله تعالى
١٤٥ ص
(٢٧)
المقصد الأول
١٤٥ ص
(٢٨)
المقصد الثاني
١٥٩ ص
(٢٩)
المقصد الثالث
١٦٨ ص
(٣٠)
المقصد الرابع
١٧٣ ص
(٣١)
المقصد الخامس
١٨١ ص
(٣٢)
المقصد السادس
١٩٥ ص
(٣٣)
المقصد السابع
٢٠٠ ص
(٣٤)
المقصد الثامن
٢٠٢ ص
(٣٥)
المرصد السابع في أسماء الله تعالي
٢٠٧ ص
(٣٦)
المقصد الأول
٢٠٧ ص
(٣٧)
المقصد الثاني
٢٠٩ ص
(٣٨)
المقصد الثالث
٢١٠ ص
(٣٩)
الموقف السادس في السمعيات
٢١٧ ص
(٤٠)
المرصد الأول في النبوات
٢١٧ ص
(٤١)
المقصد الأول
٢١٧ ص
(٤٢)
المقصد الثاني
٢٢٢ ص
(٤٣)
المقصد الثالث
٢٣٠ ص
(٤٤)
المقصد الرابع
٢٤٣ ص
(٤٥)
الكلام علي القرآن
٢٤٣ ص
(٤٦)
المقصد الخامس
٢٦٣ ص
(٤٧)
المقصد السادس
٢٨٠ ص
(٤٨)
المقصد السابع
٢٨١ ص
(٤٩)
المقصد الثامن
٢٨٣ ص
(٥٠)
المقصد التاسع
٢٨٨ ص
(٥١)
المرصد الثاني في المعاد وفيه مقاصد
٢٨٩ ص
(٥٢)
المقصد الأول
٢٨٩ ص
(٥٣)
المقصد الثاني في حشر الأجسام
٢٩٤ ص
(٥٤)
المقصد الثالث
٢٩٨ ص
(٥٥)
المقصد الرابع
٣٠١ ص
(٥٦)
المقصد الخامس
٣٠٣ ص
(٥٧)
المقصد السادس
٣٠٦ ص
(٥٨)
المقصد السابع
٣٠٩ ص
(٥٩)
المقصد الثامن
٣١٢ ص
(٦٠)
المقصد التاسع
٣١٢ ص
(٦١)
المقصد العاشر
٣١٤ ص
(٦٢)
المقصد الحادي عشر
٣١٧ ص
(٦٣)
المقصد الثاني عشر
٣٢٠ ص
(٦٤)
المرصد الثاني في الأسماء وفيه مقاصد
٣٢٢ ص
(٦٥)
المقصد الأول
٣٢٢ ص
(٦٦)
المقصد الثاني
٣٣٠ ص
(٦٧)
المقصد الثالث
٣٣١ ص
(٦٨)
المرصد الرابع في الإمامة
٣٤٤ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص

شرح المواقف - القاضى الجرجانى - ج ٨ - الصفحة ١٩٩ - المقصد السادس

(الثاني هل تدوم اللذة المبذولة عوضا كما يدوم الثواب أو تنقطع) أي هل يجب دوامه أو يجوز انقطاعه وهو أصل الاختلاف الأول وقد عرفت توجيهه هناك * (الثالث هل يحبط العوض بالذنوب كما يحيط الثواب) أولا فمن قال بالإحباط تمسك بأنه لولاه لكان الفاسق والكافر في كل وقت من أوقات الآخرة في نعيم العوض وعقاب الفسق أو الكفر والجمع بينهما محال ومن لم يقل به ذهب إلى أن عوض أهل النار بإسقاط جزء من عقابهم بحيث لا يظهر لهم التخفيف وذلك بتفريق الجزء الساقط على الأوقات كيلا يتألم بانقطاع التخفيف (الرابع هل يجوز إيصال من يوصل عوضا للآلام ابتداء بلا سبق ألم أم لا) يجوز * (الخامس على الجواز هل يؤلم ليعوض أو يكون ذلك مع إمكان الابتداء به) على طريق التفضل (مخالفا للحكمة * السادس على المنع هل يؤلم ليعوض عوضا زائدا ليكون لطفا له ولغيره إذ يصير ذلك) الايلام (عبرة له تزجره عن القبيح) يعني أن المانعين من جواز التفضل بمثل ما يوصل عوضا اختلفوا فجوز بعضهم الايلام المجرد عن التعويض واعتبر آخرون أن يكون مع التعويض شئ آخر وهو أن يكون لطفا زاجرا له ولغيره وقيد العوض بالزائد لأنهم صرحوا بأن العوض من الله يجب أن يكون زائد بحيث يرضى كل عاقل يتحمل ذلك الألم لأجل ذلك
____________________
عوض ألم الانقطاع في الآخرة ثبت مدعاهم (قوله ورد بجواز الخ) وأيضا عوض تألم قطع العوض غير محل النزاع فإن النزاع في غيره كما صرح به في التجريد (قوله وهو أصل الاختلاف الأول) فالأولى تقديمه عليه (قوله في كل وقت من أوقات الآخرة الخ) المتمسك المذكور من القائلين بوجوب كون العوض في الآخرة بوجوب دوامه وبه يظهر وجه الاستدلال لأن منع المستحق عن المستحق ولو في أول أوقات الآخرة قبيح عندهم فتأمل (قوله كيلا يتألم بانقطاع التخفيف) فإن قلت يجوز أن لا ينقطع التخفيف فلا يتألم قلت دوام العوض غير واجب عند هذه الفرقة بل ينقطع بقي فيه بحث وهو أنه لا محذور في التألم بانقطاع التخفيف إذ على تقدير تسليم لزوم التسلسل على الوجه المذكور يمنع استحالته في الدار الآخرة لأن ماله دوام العوض ولا محذور له فيها والظاهر من السياق أن منعهم ظهور التخفيف لهم لئلا يحصل لهم السرور بحصول التخفيف فيجتمع نعيم العوض أعني التخفيف وعقاب الفسق فتدبر (قوله مخالفا للحكمة) لأن الابتداء بالعوض جائز فتوسيط الألم عبث والآخرون قالوا إذا وسط الألم يكون العوض غير مشوب بالمنة فيكون ألذ واعلم أن المفهوم من ظاهر ما ذكر في الاختلاف الخامس اختلاف المجوزين في وقوع الايلام وعدم وقوعه لكن وقوعه مشاهد فيجب أن يوجه بجواز الايلام بمجرد التعويض أو مع كونه عبرة له ولغيره كاختلاف المانعين صرح به الأبهري (قوله تزجره عن القبيح) فإن قلت الزجر عندما كان الألم في مقابلة سيئة ولا يجب العوض حينئذ كما مر اللهم إلا أن يقال يكفي في الزجر ترتب الألم على السيئة ترتبا ظاهريا وإن لم يكن في مقابلتها في نفس الأمر قلت لا نسلم أنه يجب في الزجر وجوب كون الألم في مقابلة السيئة نعم يردان العوض إذا كان بحيث يرضى كل عاقل بتحمل ذلك الألم لأجله لم يحصل الانزجار اللهم إلا أن يقال ينزجر بالألم لعدم الشعور
(١٩٩)