شرح المواقف
(١)
الموقف الخامس في الإلهيات
٢ ص
(٢)
المرصد الأول في الذات وفيه مقاصد
٢ ص
(٣)
المقصد الأول
٢ ص
(٤)
المقصد الثاني
١٤ ص
(٥)
المقصد الثالث
١٨ ص
(٦)
المرصد الثاني وفيه مقاصد
١٩ ص
(٧)
المقصد الأول
١٩ ص
(٨)
المقصد الثاني
٢٥ ص
(٩)
المقصد الثالث
٢٦ ص
(١٠)
المقصد الرابع
٢٧ ص
(١١)
المقصد الخامس
٢٨ ص
(١٢)
المقصد السادس
٣١ ص
(١٣)
المرصد الثالث في توحيده تعالي
٣٩ ص
(١٤)
المرصد في الرابع في الصفات الوجودية
٤٤ ص
(١٥)
المقصد الأولى في اثبات الصفات
٤٤ ص
(١٦)
المقصد الثاني في قدرته
٤٩ ص
(١٧)
المقصد الثالث
٦٤ ص
(١٨)
المقصد الرابع
٨٠ ص
(١٩)
المقصد الخامس
٨١ ص
(٢٠)
المقصد السادس
٨٧ ص
(٢١)
المقصد السابع
٩١ ص
(٢٢)
المقصد الثامن
١٠٤ ص
(٢٣)
المرصد الخامس وفيه مقصدان
١١٥ ص
(٢٤)
المقصد الأول
١١٥ ص
(٢٥)
المقصد الثاني
١٤٣ ص
(٢٦)
المرصد السادس في أفعاله تعالى
١٤٥ ص
(٢٧)
المقصد الأول
١٤٥ ص
(٢٨)
المقصد الثاني
١٥٩ ص
(٢٩)
المقصد الثالث
١٦٨ ص
(٣٠)
المقصد الرابع
١٧٣ ص
(٣١)
المقصد الخامس
١٨١ ص
(٣٢)
المقصد السادس
١٩٥ ص
(٣٣)
المقصد السابع
٢٠٠ ص
(٣٤)
المقصد الثامن
٢٠٢ ص
(٣٥)
المرصد السابع في أسماء الله تعالي
٢٠٧ ص
(٣٦)
المقصد الأول
٢٠٧ ص
(٣٧)
المقصد الثاني
٢٠٩ ص
(٣٨)
المقصد الثالث
٢١٠ ص
(٣٩)
الموقف السادس في السمعيات
٢١٧ ص
(٤٠)
المرصد الأول في النبوات
٢١٧ ص
(٤١)
المقصد الأول
٢١٧ ص
(٤٢)
المقصد الثاني
٢٢٢ ص
(٤٣)
المقصد الثالث
٢٣٠ ص
(٤٤)
المقصد الرابع
٢٤٣ ص
(٤٥)
الكلام علي القرآن
٢٤٣ ص
(٤٦)
المقصد الخامس
٢٦٣ ص
(٤٧)
المقصد السادس
٢٨٠ ص
(٤٨)
المقصد السابع
٢٨١ ص
(٤٩)
المقصد الثامن
٢٨٣ ص
(٥٠)
المقصد التاسع
٢٨٨ ص
(٥١)
المرصد الثاني في المعاد وفيه مقاصد
٢٨٩ ص
(٥٢)
المقصد الأول
٢٨٩ ص
(٥٣)
المقصد الثاني في حشر الأجسام
٢٩٤ ص
(٥٤)
المقصد الثالث
٢٩٨ ص
(٥٥)
المقصد الرابع
٣٠١ ص
(٥٦)
المقصد الخامس
٣٠٣ ص
(٥٧)
المقصد السادس
٣٠٦ ص
(٥٨)
المقصد السابع
٣٠٩ ص
(٥٩)
المقصد الثامن
٣١٢ ص
(٦٠)
المقصد التاسع
٣١٢ ص
(٦١)
المقصد العاشر
٣١٤ ص
(٦٢)
المقصد الحادي عشر
٣١٧ ص
(٦٣)
المقصد الثاني عشر
٣٢٠ ص
(٦٤)
المرصد الثاني في الأسماء وفيه مقاصد
٣٢٢ ص
(٦٥)
المقصد الأول
٣٢٢ ص
(٦٦)
المقصد الثاني
٣٣٠ ص
(٦٧)
المقصد الثالث
٣٣١ ص
(٦٨)
المرصد الرابع في الإمامة
٣٤٤ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص

شرح المواقف - القاضى الجرجانى - ج ٨ - الصفحة ٢٦٢ - الكلام علي القرآن

الأوقات كشرب الدواء الخاص في وقت دون وقت فربما كانت المصلحة في وقت ثبوت الحكم) لاشتماله فيه علي ما يجب رعايته (وفي) وقت (آخر ارتفاعه) لاشتماله فيه على مصلحة أخرى حادثة بعد زوال الأولى أو مرجوحيتها مقيسة إلى الثانية فلا يلزم ما ذكرتم من الجهل أو البداء (وكيف) لا يجوز ما ذكرناه (والمحكوم عليه هنا) أي في نسخ شرائع من قبلنا بشريعتنا (أوليس بمتحد) إذ تلك لأقوام آخرين وهذه لنا ولك أن تحمل المحكوم عليه ههنا على الفعل فإن ما يتعلق به الحكم الناسخ من الأفعال مغاير لما تعلق به الحكم المفسوخ وحينئذ يجوز النسخ في الأحكام المتعلقة بأفعال شخص واحد (الثاني) من الوجهين (إن موسى) عليه السلام (نفى نسخ دينه ولا بد من الاعتراف بصدقه لكونه نبيا) بالاتفاق وحينئذ لا يصح نبوة من يدعي نسخه وهو المطلوب (بيانه) أي بيان أنه نفى نسخ دينه (إنه تواتر عنه) قوله (تمسكوا بالسبت ما دامت السماوات والأرض) وإذا ثبت دوام السبت وامتناع نسخه ثبت امتناعه في سائر أحكامه بل نقول المراد بدوامه دوام اليهودية كما يتبادر إليه الفهم (وأيضا) فإنه (إما أن يكون) موسى (قد صرح بدوام دينه أو بعدم دوامه أو سكت عنهما والأخيران باطلان أما الثاني) وهو تصريحه بعدم دوامه (فلأنه لو قال ذلك) وصرح به (لتواتر) عنه قطعا (لكونه من الأمور العظيمة التي تتوفر الدواعي على نقلها) وإشاعتها (سيما من الأعداء ومن يدعي نسخ دينه وذلك) لأنه أقوى) حجة له) أي لمن يدعيه (فيه) أي في جواز نسخه فلا بد أن تتوفر دواعيه على نقله لكنه لم يتواتر إجماعا (وأما الثالث) وهو سكوته عنهما (فلأنه يقتضي ثبوت دينه مرة واحدة وعدم تكرره) لأن مقتضى الاطلاق يتحقق بالمرة الواحدة (وإنه معلوم الانتفاء لتقرره إلى أوان النسخ) إما بشريعة عيسى أو بشريعة محمد باتفاق بيننا وبينكم (والجواب منع تواتر ذلك) أي دوام السبت
____________________
في جهل المصلحة والبدء لأن عدم علم فواتها حينئذ أمر ثالث فتأمل (قوله والجواب إنه لا يجب الخ) وأيضا لا يلزم أن يكون إهمالها بلا سبب براء لأن له الفعل والترك فيفعل تارة ويترك أخرى لا لأجل إنه ما كان ينبغي وإن سمي مثله بداء فقد لا نسلم استحالته (قوله ولك أن تحمل المحكوم عليه الخ) هذا هو الظاهر لأن أحكام الإنجيل بقيت إلى ظهور دين الإسلام ولا شك أن بعض الناس أدركوا كلا الحكمين في بداية الإسلام فإن قلت كيف يدعى اختلاف الفعلين المتعلقين للحكم الناسخ والمنسوخ وقد ثبت أن خبر نسخ الصلاة إلى بيت المقدس بلغ أهل قباء وهم في صلاة الظهر فتحولوا إلى الكعبة بلا نقض صلاتهم فالحد مورد الحكمين قلت بل اختلف موردهما باعتبار جزئي الصلاة (قوله وأما الثالث الخ) فيه بحث لأن النص يدل على شرعية موجبه إلى زمان ظهور الناسخ (قوله
(٢٦٢)