إرشاد العقول إلى مباحث الأصول - الحاج العاملي، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٦٢٢ - الاستدلال على قاعدة الميسور كتاباً وسنة
أيّها الناس قد فرض عليكم الحجّ فحجّوا ، فقال رجل : أكلّ عام يا رسول اللّه؟ فسكت حتى قالها ثلاثاً قال : لو قلت نعم لوجب ولما استطعتم ، ثمّ قال : ذروني ما تركتكم ، فإنّما هلك من قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم ، فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم ، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه ». [١]
ورواه النسائي في كتاب الحجّ باب وجوبه بالنحو التالي :
« فإذا أمرتكم بشيء فخذوا به ما استطعتم ، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه ». [٢]
ورواه البيهقي في سننه [٣] بلفظ قريب ممّا نقله مسلم.
هذا ما لدى السنّة وأمّا الشيعة فلم يروه أصحاب الكتب الأربعة ولا غيرها ، إلا ابن أبي جمهور الأحسائي في كتابه غوالي اللآلي وهو من علماء القرن التاسع الهجري.
قال : روي أنّه صلىاللهعليهوآلهوسلم قال : « إنّ اللّه قد كتب عليكم الحجّ » قال فقام الأقرع بن الحابس فقال : في كلّ عام يا رسول اللّه؟ فسكت ، ثمّ قال : « لو قلت نعم لوجب ، ثمّ لا تسعون ولا تطيعون ، ولكنّه حجّة واحدة ». [٤]
واستدلّ به السيد عميد الدين على ما حكاه الشهيد في الذكرى في مسألة صلاة العاري ، حيث كان يقوِّي صلاته جالساً ليومئ للسجود عارياً استناداً إلى أنّه حينئذ أقرب إلى هيئة الساجد فيدخل تحت قوله : فأتوا به ما استطعتم. [٥]
[١] التاج الجامع للأُصول : ٢ / ١٠٠ ، كتاب الحج.
[٢] سنن النسائي : ٥ / ١١١ ، ومعها تعليقات السيوطي.
[٣] سنن البيهقي : ٤ / ٣٢٦.
[٤] غوالي اللآلي : ١ / ١٦٩.
[٥] بحار الأنوار : ٨٠ / ٢١٤.