إرشاد العقول إلى مباحث الأصول - الحاج العاملي، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٦٠٢ - التنبيه الثاني في حكم الزيادة عمداً أو سهواً
الأوّل : قاعدة من زاد في صلاته
١. ما رواه الكليني بسند صحيح عن زرارة وبكير بن أعين ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : « إذا استيقن أنّه زاد في صلاته المكتوبة ركعة لم يعتد بها واستقبل صلاته استقبالاً ، إذا كان استيقن يقيناً ». [١]
٢. ما رواه الشيخ بسنده إلى علي بن مهزيار ، عن فضالة بن أيوب الثقة ، عن أبان بن عثمان ( الذي هو ممّن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنه ) عن أبي بصير قال : قال أبو عبد اللّه عليهالسلام : « من زاد في صلاته فعليه الإعادة ». [٢]
٣. ما رواه الشيخ عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : « لا تعاد الصلاة إلا من خمسة : الطهور ، والوقت ، والقبلة ، والركوع ، والسجود ، ثمّ قال : القراءة سنّة ، والتشهد سنّة فلا تنقض السنّة الفريضة ». [٣]
وسند الشيخ إلى زرارة في التهذيبين غير صحيح ، لكن رواه الكليني بسند صحيح رواه شيخنا الحرّ العاملي في أبواب القبلة باللفظ التالي : عن زرارة ، سألت أبا جعفر عليهالسلام في الفرض في الصلاة ، فقال : « الوقت ، والطهور ، والقبلة ، والتوجه ، والركوع والسجود ، والدعاء » قلت : ما سوى ذلك؟ فقال : سنة في فريضة. [٤]
ثمّ إنّ البحث فيما أوردنا من الروايات يتم في ضمن أُمور :
١. شمول الرواية الأُولى لمطلق الزيادة
لا شكّ انّ الرواية تصدق على الموردين :
١. إذا أتى بغير المسانخ بنية الجزئية كالتأمين ، ووضع اليد اليمنى على اليسرى.
١ و ٢. الوسائل : الجزء ٥ ، الباب ١٩ من أبواب الخلل ، الحديث ١ و ٢.
[٣] الوسائل : الجزء ٤ ، الباب ١ من أبواب قواطع الصلاة ، الحديث ٤.
[٤] الوسائل : الجزء ٣ ، الباب ١ من أبواب القبلة ، الحديث ١.