حكم الاضحية في عصرنا - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٢١ - شبهة الارتكاز لدى المتشرّعة
حيث يذكر». [١]
و مثله ما رواه ابو الصباح الكناني [٢] عن أبي عبد اللَّه عليه السلام.
و منها: ما رواه عمر بن يزيد عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال:
«من نسي أن يصلّي ركعتي طواف الفريضة حتى خرج من مكّة فعليه أن يقضي، أو يقضي عنه وليّه، أو رجل آخر من المسلمين». [٣]
و منها: ما رواه معاوية بن عمّار قال: قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام: رجل نسي الركعتين خلف مقام إبراهيم عليه السلام فلم يذكر حتّى ارتحل من مكّة، قال:
«فليصلّهما حيث ذكر، و إن ذكرهما و هو في البلد فلا يبرح حتّى يقضيهما». [٤]
هذا بالنسبة إلى ركعتي الطواف، و أمّا بالنسبة إلى الهدي الذي هو محل الكلام فقد مرّ أنّه إذا كان معه الهدي و عطب في بعض الطرق و مرض بحيث يخشى هلاكه يجوز نحره أو ذبحه في محلّه و إن كانت بينه و بين الحرم مسافة بعيدة كمن خرج من مسجد الشجرة قاصداً مكّة و بعد طيّ مسافة قليلة مرض هديه و عطب، ففي رواية حفص بن البختري قال: قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام: رجل ساق الهدي فعطب في موضع لا يقدر على من يتصدّق به عليه و لا يعلم أنّه هدي قال:
«ينحره و يكتب كتاباً أنّه هدي و يضعه عليه ليعلم من مرّ به أنّه صدقة». [٥]
و مثله سائر و رايات الباب فراجع.
[١]- الوسائل، الباب ٧٤ من أبواب الطواف، الحديث ١٠.
[٢]- الوسائل، الباب ٧٤ من أبواب الطواف، الحديث ١٦.
[٣]- نفس الباب، الحديث ١٣.
[٤]- نفس الباب، الحديث ١٨.
[٥]- الوسائل، الباب ٣١ من أبواب الذبح، الحديث ١.