حكم الاضحية في عصرنا
(١)
تمهيد
٣ ص
(٢)
المحور الأصلي في المسألة
٥ ص
(٣)
و الدليل على ذلك امور أربعة
٦ ص
(٤)
الأوّل ليس الواجب في الهدي مجرّد إراقة الدّم
٧ ص
(٥)
دفع شبهة تعدّد المطلوب
٩ ص
(٦)
مقتضى صناعة الفقه
٩ ص
(٧)
دفع شبهة مطلوبية مجرّد إراقة الدم
١١ ص
(٨)
قياس الهدي بالطواف و السعي
١٣ ص
(٩)
توهّم لزوم البدعة
١٤ ص
(١٠)
الثاني عدم شمول أدلّة الأضحية للمصاديق الموجودة في عصرنا
١٥ ص
(١١)
الثّالث جميع المذابح خارجة عن منى
١٨ ص
(١٢)
شبهة الارتكاز لدى المتشرّعة
١٩ ص
(١٣)
حكم وادي محسّر و قياس الهدي بالوقوف
٢٣ ص
(١٤)
الرّابع حرمة الإسراف و التّبذير
٢٥ ص
(١٥)
الفرق بين الإسراف و التّبذير
٢٦ ص
(١٦)
سعة دائرة مفهومي الإسراف و التّبذير
٢٦ ص
(١٧)
دفن الأضاحي أو إحراقها من أوضح مصاديق الإسراف أو التبذير
٢٨ ص
(١٨)
شبهة عدم الإسراف في الحجّ
٢٨ ص
(١٩)
النّسبة بين حكم الأضحية و حرمة الإسراف و التّبذير
٣٠ ص
(٢٠)
خلاصة الكلام في المسألة
٣٣ ص
(٢١)
اسئلة و استفتاءات
٣٩ ص
(٢٢)
الإجابة على عدّة أسئلة فقهية سُئل عنها سماحته
٤٢ ص
(٢٣)
الفهرس
٤٧ ص
حكم الاضحية في عصرنا - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٤١ - اسئلة و استفتاءات
الجواب: المعيار يوم العيد في مكة.
٩- ما هو تكليف الحاج لو أخّر عن ذبح الأضحية في شهر ذي الحجّة؟
الجواب: يجب عليه الأضحية في العام القابل؟
١٠- لو ذبح الأضحية لدى عودته من الحج، هل يجوز له إطعام أصدقائه و معارفه من لحمها؟
الجواب: لا مانع شريطة إطعام الفقراء منها.
١١- هل يجوز لمقلِّدي المراجع المتوفّين العمل بفتاواكم في مسائل الأضحية انطلاقاً من تجويزكم للبقاء على تقليد الميّت؟
الجواب: يلزمهم العمل بهذه الفتوى لو كان ذلك حجّهم الأوّل و ما عدا ذلك يجوز لهم العمل بما أفتاه أولئك المراجع الكبار؟
١٢- هل يجوز ذبح شياه الكفّارة في مكة أو منى أم في بلد الحاج؟
الجواب: يجوز ذبحها في بلده حتى مع احتمال الاستفادة منها في مكّة و منى.
هذا و تقبّل اللّه سعي المؤمنين و أرجو منهم أن لا ينسوا إخوانهم الذين لم يتشرفوا بحجّ بيت اللّه الحرام بعدُ.