العدالة الإجتماعية وضوابط توزيع الثّروة في الإسلام - الأعرجي، زهير - الصفحة ١٨٤ - تاسعاً كفارة وطء الزوجة في الحيض
به ، للنص المجيد : ( من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه ) [١] ، (والموفون بعهدهم اذا عاهدوا ) [٢].
ويعتبر في شروط المعاهد ما اعتبر في شروط الحالف. وكفارته ـ على المشهور بين الفقهاء ـ عتق رقبة ، او صيام شهرين متتابعين ، او اطعام ستين مسكيناً.
ثامناً : الكفارات المتعلقة بالمصابأ ـ جز المرأة شعرها : فيحرم عليها ارتكاب مثل هذا العمل في المصاب ، اتفاقاً. ولكن اختلف في وجوب الكفارة عليها. وذهب جماعة الى ان عليها التكفير بعتق رقبة ، او صيام شهرين متتابعين ، او اطعام ستين مسكيناً [٣].
ب ـ نتف المرأة شعرها في المصاب : وعليها التكفير اتفاقاً بعتق رقبة ، او اطعام عشرة مساكين ، او كسوتهم ، ومع العجز صيام ثلاثة ايام.
ج ـ شق الرجل ثوبه في موت امرأته او ولده ، فعليه كفارة يمين ، وهي عتق رقبة ، او اطعام عشرة مساكين او كسوتهم ، ومع العجز فصيام ثلاثة ايام.
تاسعاً : كفارة وطء الزوجة في الحيضولا يجوز شرعاً وطء الحائض مع التعمد والعلم بالتحريم ، لقوله تعالى :
[١] الاحزاب : ٢٣.
[٢] البقرة : ١٧٧.
[٣] شرائع الاسلام ج ٣ ص ٦٨.