العدالة الإجتماعية وضوابط توزيع الثّروة في الإسلام - الأعرجي، زهير - الصفحة ١٥٠ - ١ ـ الزكاة المالية
معلوفة في بعض ايام السنة لم تجب الزكاة فيها ، لرواية سُئل فيها (ع) عن الفرس والجمل التي يركبها الفرد شيء من الزكاة؟ فقال : (لا ، ليس على ما يعلف شيء ، انما الصدقة على السائمة المرسلة في مرجها ، عامها الذي يقتنيها الرجل ، فاما ما سوى ذلك ، فليس فيه شيء) [١]. وقال الفقهاء بان الحول الشرعي هو « مضي احد عشر شهراً كاملة فاذا دخل الثاني عشر وجبت ان استمرت شرائط الوجوب طول الحول لقول النبي (ص) : لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول » [٢].
ثالثاً : ان لا تكون من الحيوانات التي تستخدم في العمل ، كالركوب والحرث والحمل ، فاذا كانت كذلك فلا تجب عليها الزكاة ، لما ورد عن الامام الصادق (ع) في حديث زكاة الابل : (ليس على العوامل شيء ، انما ذلك على السائمة الراعية) [٣]. و « هذا الشرط مجمع عليه بين العلماء كافة » [٤].
رابعاً : ان يمضي عليها حول كامل ابتداءً من استغنائها عن حليب امها بالرعي ، بالشروط السابقة.
الغلات الاربع :
ويشترط في اخراج الزكاة في الغلات الأربع شروط :
اولاً : بلوغ النصاب ، وهو تقريباً ثمانمائة وسبعة وأربعين كيلو غراماً من
[١] الكافي ج ١ ص ١٥٠.
[٢] ايضاح الفوائد لفخر المحققين ج ١ ص ١٧٢.
[٣] الكافي ج ١ ص ١٥٠.
[٤] مفتاح الكرامة ج ٣ ص ٤٢.