العدالة الإجتماعية وضوابط توزيع الثّروة في الإسلام - الأعرجي، زهير - الصفحة ١٨١ - خامساً كفارة النذر
لابيتها [١] احوج به منا ، قال : فقولي له فليمض الى ام المنذر فليأخذ منها شطر وسق تمر فليتصدق به على ستين مسكيناً) [٢].
رابعاً : كفارة القتلأ ـ كفارة القتل خطأ : وهي الجمع بين دفع الدية الى اهله والتكفير بعتق رقبة مؤمنة ، فان عجز صام شهرين متتابعين ، فان عجز اطعم ستين مسكيناً ، لقوله تعالى : ( وَمن قَتل مُؤمناً خَطأ فتحريُر رَقبةٍ مُؤمنةٍ وَدية مُسلمةٌ اِلى اَهلهِ ... فَمن لم يَجد فَصيام شَهرين مُتتابعين ) [٣].
ب ـ كفارة القتل عمداً : وهو الجمع بين عتق رقبة مؤمنة ، وصيام شهرين متتابعين ، واطعام ستين مسكيناً [٤].
خامساً : كفارة النذروالنذر إلزام الفرد نفسه بفعل شيء او تركه لوجه الله ، كما ورد في قوله تعالى : ( اِذ قالَت اِمرأةُ عمرانَ اِني نَذرتُ لَك ما في بَطني مُحرراً ) [٥] ، ( وما اَنفقتم من نَفقةٍ اَو نَذرتم مِن نَذر فَان الله يَعلمُه ) [٦] ، ( فَقولي اِني
[١] ما بين لابيتها : يعني بين جبلي منى.
[٢] رسالة المحكم والمتشابه للسيد المرتضى ص ٨٨.
[٣] النساء : ٩٢.
[٤] التهذيب ج ١٠ ص ١٦٢.
[٥] آل عمران : ٣٥.
[٦] البقرة : ٢٧٠.