العدالة الإجتماعية وضوابط توزيع الثّروة في الإسلام
(١)
المقدمـة
٧ ص
(٢)
فلسفة العدالة الاجتماعية في النظرية الامامية
١٣ ص
(٣)
محاولة ابتدائية لإكتشاف علم الاجتماع الاسلامي
٢٩ ص
(٤)
اطـروحـة الـكـتاب
٣٩ ص
(٥)
القسـم الاول العدالة الاجتماعية في النظرية الرأسمالية
٤٣ ص
(٦)
اشـارة
٤٥ ص
(٧)
رأي المدرسة التوفيقية
٤٦ ص
(٨)
نقد رأي المدرسة التوفيقية
٤٧ ص
(٩)
رأي المدرسة الماركسية (مدرسة الصراع الطبقي)
٥١ ص
(١٠)
نقد رأي المدرسة الماركسية
٥٢ ص
(١١)
رأي المدرسـة التـلفـيقـية (التوفـيقـية ـ الماركسيـة)
٥٦ ص
(١٢)
نقد رأي المدرسة التوفيقية
٥٧ ص
(١٣)
نظرية (ماكس وبر) والرد عليها
٦٠ ص
(١٤)
نقد مفهوم العدالة الاجتماعية في النظام الرأسمالي الامريكي
٦٣ ص
(١٥)
نقد النظام الطبقي الامريكي
٧٢ ص
(١٦)
الآثار المترتبة على تطبيق النظام الرأسمالي في الولايات المتحدة
٧٨ ص
(١٧)
« الحلم الامريكي » وارتباطه بتغير الادوار الاجتماعية
٨٥ ص
(١٨)
الفـقـر والفـقـراء في النظام الرأسمالي
٩٢ ص
(١٩)
الطبقية في النظام الرأسمالي البريطاني
١٠٢ ص
(٢٠)
الاسباب الداعية لاستمرار الظلم الاجتماعي
١٠٥ ص
(٢١)
1 ـ السيطرة على منابع القوة الاجتماعية
١٠٥ ص
(٢٢)
2 ـ النظام الفكري لطبقة الاقوياء
١٠٨ ص
(٢٣)
القسم الثاني العدالة الاجتماعية في النظرية الاسلامية
١١٥ ص
(٢٤)
الرابط الانساني
١١٧ ص
(٢٥)
تضييق الفوارق الطبقية بين الطبقات الاجتماعية
١٢٠ ص
(٢٦)
على اي اساس يتم التفاضل؟
١٢٦ ص
(٢٧)
تعـريف الفـقر وتحديـد الفـقراء في النـظام الاسـلامي
١٢٩ ص
(٢٨)
النـظرتان الاسـلامية والرأسمـالية تجاه الفـقراء ملاحظات مقـارَنة
١٣٥ ص
(٢٩)
وسـائل عـلاج الفـقر في الاسـلام
١٤٣ ص
(٣٠)
1 ـ الزكاة المالية
١٤٤ ص
(٣١)
2 ـ زكاة الفطر
١٦٣ ص
(٣٢)
3 ـ الخمس
١٦٥ ص
(٣٣)
ملحق اخلاقية الدولة في استلام الزكاة
١٧١ ص
(٣٤)
4 ـ الانفال
١٧٣ ص
(٣٥)
5 ـ الكفارات
١٧٥ ص
(٣٦)
اولاً كفارات الصوم
١٧٦ ص
(٣٧)
ثانياً كفارات الحج
١٧٨ ص
(٣٨)
ثالثاً كفارة الظهار
١٧٩ ص
(٣٩)
رابعاً كفارة القتل
١٨١ ص
(٤٠)
خامساً كفارة النذر
١٨١ ص
(٤١)
سادساً كفارة اليمين
١٨٢ ص
(٤٢)
سابعاً كفارة العهد
١٨٣ ص
(٤٣)
ثامناً الكفارات المتعلقة بالمصاب
١٨٤ ص
(٤٤)
تاسعاً كفارة وطء الزوجة في الحيض
١٨٤ ص
(٤٥)
6 ـ الاضحية
١٨٥ ص
(٤٦)
7 ـ الوصية
١٨٨ ص
(٤٧)
8 ـ الصدقة المستحبة
١٨٩ ص
(٤٨)
كيفية الاطعام والكسوة في الكفارات
١٩١ ص
(٤٩)
ملحق اطعام الفقراء ـ الروايات الواردة في ذلك
١٩٢ ص
(٥٠)
الاستنتاج
١٩٤ ص
(٥١)
الضمان والتكافل الاجتماعي في الاسلام
١٩٦ ص
(٥٢)
آثار تطبيق الاحكام الاسلامية على النظام الاجتماعي
٢٠٠ ص
(٥٣)
المصادر المقترحة
٢٠٣ ص
(٥٤)
الفهرست
٢٣١ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص

العدالة الإجتماعية وضوابط توزيع الثّروة في الإسلام - الأعرجي، زهير - الصفحة ١٥٢ - ١ ـ الزكاة المالية

المسلمين. والحاصل ان الحكم والمراد واضحان » [١].

ثالثا : والمشهور بين الفقهاء ان الزكاة تتعلق بالغلات عند « بدو الصلاح وهو اشتداد الحب واحمرار الثمرة او اصفرارها وانعقاد الحصرم على رأي. وفي الشرائع والنافع والمعتبر انها تتعلق بها اذا صار الزرع حنطةً او شعيراً وبالثمر اذا صار تمراً او زبيباً. وقال ابن الجنيد لا تجب الزكاة حتى تسمى تمراً او زبيباً وحنطةً او شعيراً وهو بلوغها حد الجفاف ومنعه في الحنطة والشعير ظاهر فانه يسمى بذلك ما انعقد حبه » [٢].

ويجب اخراج الزكاة بعد تصفية الحب وتجفيف الثمر ، واخراج المؤن والتكاليف بكاملها. و « المراد بالمؤونة كل ما يحتاج الى الزرع والشجر من اجرة الفلاح ، والحارث ، والساقي ، واجرة الأرض ان كانت مستأجرة ، واجرة مثلها ان كانت مغصوبة ، واجرة الحفظ ، والحصاد ، والجذاذ ، وتجفيف الثمر ، واصلاح موضع التشميس ، وحفر النهر ، وغير ذلك كتفاوت نقص الآلات والعوامل ، حتى ثياب المالك ونحوها. ولو كان سبب النقص مشتركاً بينها وبين غيرها وزّع عليهما بالنسبة » [٣]. حيث ان المشهور بين الفقهاء انه لابد من اعتبار النصاب بعد المؤونة ، فاذا لم يكن الباقي نصاباً فلا زكاة فيه ، وان كان المجموع بمقدار النصاب. وهذا « هو الاشبه لاصالة براءة الذمة عن


[١] مفتاح الكرامة ج ٣ ص ٤٨.

[٢] مفتاح الكرامة ج ٣ ص ٤٤.

[٣] العروة الوثقى للسيد كاظم اليزدي ج ٢ ص ١١٧.